Hukum Copy Right

Bagi masyarakat komputer kini bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder tapi juga sebagai primer, yang hampir seluruh lembaga baik milik negara ataupun swasta (termasuk pondok pesantren) juga menggunakan komputer, mayoritas pengguna komputer menggunakan produk dari Windows, begitu besar manfaat program Windows tersebut, akan tetapi kebanyakan dari komputer tidak menggunakan program Windows yang asli, tetapi menggunakan yang bajakan, baik menggunakan CD program bajakan ataupun mengcopy dari komputer lain, install semacam ini sangat merugikan pihak Windows, sehingga baru-baru ini pihak Windows melakukan "gerilya" untuk menyita CD program bajakan dan menghapus program Windows bajakan yang ada didalam komputer.
PP. NGALAH SENGON AGUNG PURWOSARI
      Pertanyaan:
a.       Bagaimana hukum install komputer seperti di atas (mencuri, ghosob atau yang lainnya) ?
Jawab:
      a.    Hak Cipta termasuk hak milik yang dilidungi secara syar'i.
b.   Menggunakan hak cipta orang lain tanpa membelinya atau seizin pemilik hak cipta tersebut  masuk ketegori ghosob yang diharamkan agama dan berkonsekwensi ganti rugi.
      Ta'bir:
في الفقه الإسلامي 4/2861-2863 (دار الفكر) مانصه :
حق التاليف والنشر والتوزيع
أ- أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعا على أساس قاعدة الإستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التى تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالإعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل همل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوبا شرعا. والمؤلف قد بذل جهدا كبيرا في إعداد مؤلفه فيكون أحق الناس به ، سواء فيما يمثل الجانب المادي : وهو الفائدة المادية التى يستفيدها من عمله أو الجانب المعنوي : وهو نسبة العمل اليه. ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغبره : من ترك مالا أو حقا فلورثته. وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره إعتداء على حق المؤلف أي أنه معصية موجبة للإثم شرعا ، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة : (حق التأليف محفوظ للمؤلف) أم لا ، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية ، والمنافع تعد من الأموال المتقومة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية ، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها ، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عزالدين بن عبدالسلام. بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء : المال الموقوف ، ومال اليتيم ، والمال المعد للإستغلال. والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين : نشر العلم واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف. وتذرع بعض الناشرين بأنهم في إعادة الطبع أو التصوير إنما ينشرون العلم ويخدمون المؤلف هو تحايل شيطاني وذريعة فاسدة ، لأن الحرام لايكون ولايصح بحال طريقا للحلال. ويبطل زعمهم أنهم لولا قصد الربح المادي المنتظر من وراء شهرة كتاب انتشر تداوله لما أقدموا عل
ى الطبع أو التصوير. أما الكتب القديمة التى لم يعد يعرف ورثة مؤلفها فلا مانع من طبعها بشرط عدم الإعتداء على جهد دار النشر الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من تعليق وعلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك.
ب- وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الإتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع ، فيجب على طرفي الإتفاق الإلتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الإتفاق . والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود (يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) {المائدة :5/1}، (وأوفوا بالعهد) {الإسراء 17/34}. وبناء عليه يحرم شرعا نقض بنود الإتفاق ولا يجوز للمؤلف أن يقوم بإعطاء حق النشر أو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معينة. وأما يقال من جهد دار التوزيع أو النشر ، فعذا قداستوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح ، والشهرة كانت بالرواج النابع من موضوع الكتاب لا من شكله وإخراجه ، فهذا له دور ثانوي ، بدليل أن كثيرا من الكتب ذات إخراج بديع ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج . كذلك لايصح القول : أن دار النشر أو التوزيع هي التي أضفت على المؤلف وكتابه شهرة ، فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تفوق فعلا ما يستفيده صاحب التأليف ذاته.
ج- كذلك الترجمة ينبغي أن يكون نشرها بإذن المؤلف وباتفاق معه ، وحق المؤلف أو الناشر حينئذ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من أرباح بنسبة مئوية بحسب الإتفاقات أو الأعراف الشائعة التي تعرف من مجموع اتفاقات المؤلفين والناشرين.
في الفقه الإسلامي 7/5077 (دار الفكر) مانصه :
(حقوق التأليف مصونة شرعا لايجوز الإعتداء عليها)
قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي االقرار رقم (5) د 5/09/88 بشأن الحقوق المعنوية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409 / 10 إلى 15 كانون الأول (دسيمبر) 1988 م.
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. قرر:
أولا : الإسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والإختراع أو الإبتكار هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الإعتداء عليها.
ثانيا : يجوز التصرف في الإسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا.
ثالثا : حقوق التأليف والإختراع أو الإبتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوزالإعتداء عليها. والله أعلم.
في المعاملات المالية المعاصرة ص 588-595 مانصه :
ووظائف الإسم التجاري ثلاثة هي :
1-    تمييز السلعة من أمثالها والحفاظ على مستوي إنتاجها وتسويقها.
2-   تحقيق الشهرة والسمعة التجارية واستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء.
3-   التمكن من ضبط المبيعات وإحكام السيطرة والرقابة على المنافسة للسلعة.
تسويغ هذا الحق شرعا :
إن حق بيع الإسم التجاري والترخيص الممنوح من الدولة لتاجر يعد اليوم بحسب الأعراف السائدة شيئا جائزا شرعا ، لأنه أصبح مالا وذا قيمة مالية ، وله دلالة تجارية معينة يحقق رواج السلعة ذات العلامة التجارية والإسم التجاري ، وهو الذي منح صاحبه ترخيصا بممارسة العمل ويعد شيئا مملوكا لصاحبه لمزاياه المذكورة وتحقيقه صفة الرواج ، ومن المعلوم أن الملك يفيد الإختصاص أو الإستبداد (الإستقلال) أو التمكن من الإنتفاع بالشىء المملوك . والعلاقة ناشئة من عقد بيع لا عقد تجارة. والعلاقة بين الشخص (الطبيعي أو المعنوي أو الإعتباري) علاقة حق عيني ، إذ هي علاقة اختصاصية ومباشرة. ومستند كون الإسم التجاري متمولا : هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة شرعا تتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة ولا يصادم ذلك نصا شرعا وهذا هو المعروف بمصدر المصالح المرسلة. وهذا ينطبق على كل (إنتاج فكري) أو إبداع أدبي أو فني أو صناعي ، لما له من قيمة مالية بين الناس عرفا. وخصائص الملك شرعا تثبت فيه ، وهي الإختصاص الذي هو جوهر حق الملكية ، والمنع أي منع الغير من الإعتداء عليه إلا بإذن صاحبه وجريان التعامل فيه والمعاوضة عنه عرفا.
آراء علماء العصر في حق الإبداع
للعلماء المعاصرين إتجاهان في حق الإبداع أو الإبتكار. الإتجاه الأول : لبعض العلماء من الحنفية : يرون تأثرا بمذهب متقدمي الحنفية في القول بعدم اعتبار مالية المنافع : أن حق الإبتكار ومنه حق التأليف يجب بذله مجانا ولا تجوز المعاوضة عنه ولايحل المقابل المالي له. إن أصحاب هذا الإتجاه يقولون : لايعد الشىء مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما : إمكان الحيازة والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء. وهذا يعني أن المال عند هؤلاء يقتصر على ما له صفة مادية محسوسة ، أما المنافع والحقوق : فليست أموالا ، وإنما هي ملك ، لا مال ، لعدم إمكان حيازتها بذاتها ، وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهي شيئا فشيئا تدريجا إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد. ويمكن أخذ العوض عن المنفعة إذا ورد العقد عليها ، كعقد الإيجار. وأما الحقوق المجردة كحق الشفعة وحق الحضانة والولاية والوكالة وحق المدعي في تحليف خصمه اليمين وحق المرأة في قسم زوجها لها كما يقسم لضرتها فلا يجوز الإعتياض عنها لأنها حقوق أثبتها الشرع لأصحابها لدفع الضرر عنهم ، وما ثبت لدفع الضرر لايصح الصلح عليه أو التنازل عنه بعوض. -الى ان قال- أما متأخرو الحنفية : فلم يجعلوا إمكان الحيازة والإحراز أو العينية المادية من مقومات المال جاء في ( الدر المنتقى شرح الملتقى ) في تعريف المال: ويطلق المال على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير . وهذا يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس وله منفعة هو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفعة ولا يجري فيه التعامل.-الى أن قال- الإتجاه الثاني لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم : يرون أن حق التأليف وغيره من الحقوق يقبل المعاوضة المالية عنه لما سبق إيراده من الأدلة وموجزها.