Jawab : Boleh dan menjadi wajib hukumnya bila tidak ada cara lain.
Ta’bir : Syarwani juz I hal. 155.
فى الشرواني 1/155 مانصه : ويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض نحو صيانة (قوله إلا لغرض نحو صيانة) أى فلا يكره بل قد يجب إذا تعين طريقا لصونه وينبغي أن يأتي مثل ذلك فى جلد المصحف أيضا ع ش.
|