Mayyit Tidak Menghadap Qiblat


Deskripsi masalah
Pada suatu daerah ada sebuah pemakaman umum, kebanyakan yang dimakamkan disana tidak dihadapkan kearah qiblat (Mujur ngetan/ngulon), padahal mayoritas penduduk disekitar makam itu adalah muslim, akan tetapi anehnya hal seperti itu diikuti oleh warga Muslim setempat dan dianggap biasa (lumrah) sebab itu sudah menjadi pengadatan nenek moyangnya.
Pertanyaan:  
  • Siapakah yang berkewajiban membongkar makam tersebut ?
  • Apa hukumnya memberikan tanda nisan yang sama antara kuburan non muslim dengan muslim?
Rumusan jawaban
Bagi setiap orang yang tahu dan mampu secara fisik dan materi, wajib melakukan upaya pembongkaran dengan tahapan “tindakan yang dilakukan tidak mengakibatkan dloror yang lebih besar”.
Catatan
Al Mutawalli berpendapat bahwa pemakaman dengan menghadapkan kaki dan muqoddimatul badan ke qiblat adalah makruh, jika tidak karena sempitnya pekuburan.

Al Maliki berpendapat bahwa pemakaman jenazah dengan menghadap ke qiblat adalah sunah.
الترمسى الجزء الثالث ص: 398
(قوله أتم الجميع) اى جميع من علم بموته والمقصر فيه قال سم بحث الرملى انهم صرحوا بان تجهيز الميت من غسل وتكفين وصلاة وحمل ودفن يتعين بالشروع فيه فليس لمن شرع فيه تركه عمدا واعتمده وقال لا يجوز تركه وان قام غيره مقامه كان يترك الحفر لمن يكمله مع قدرته على تكميله فلا يجوز قال نعم ان ترك الحمل لمن يحمل تبركا ينبغى ان يجوز إنتهى فليتأمل وليراجع فانه لا يبعد ان يكون مرادهم انه لا يجوز الترك حيث لم يكن هناك من يقوم مقامه فى تكميل ما شرع فيه فيجوز نعم الصلاة لا يجوز قطقها مطلقا فليحرر فان ما بحثناه هو الأوجه الظاهر المتعين وأقول بعد فيه نظر ظاهر لانه إذا لم يكن هناك من يقوم مقامه فهو متعين قبل الشروع ثم قيد الرملى امتناع الترك بعد الشروع بما إذا كان فيه ازراء بالميت بان كان تركه على وجه التهاون به وعدم الإعتبار به وبما إذا لم يكن عذر فليتأمل.

بجيرمى على الخطيب الجزء ص: 296
"على جهة فرض الكفاية" اى إذا علم به جماعة، فان لم يعلم إلا واحد تعين عليه, وكذا إذا كان عدم علمه عن تقصير بان كان جارا له فعلم ان تعلق الوجوب بمن علم به ولو حكما كجار قصر فى السؤال عنه, ولهذا قال العلامة الشوبرى, والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته او ظنه او قصر لكونه بقربه ونسب فى عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم. والمحكوم عليه بأنه فرض كفاية هو الأفعال.

المجوع على شرح المهذب الجزء الأول ص: 51-52 مطبعة المنيرية  CD
(القسم الثاني ) فرض الكفاية , وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية , كحفظ القرآن , والأحاديث , وعلومهما , والأصول , والفقه , والنحو , واللغة , والتصريف , ومعرفة رواة الحديث , والإجماع , والخلاف , وأما ما ليس علما شرعيا , ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب , والحساب ففرض كفاية أيضا نص عليه الغزالي , واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة , والفلاحة , ونحوهما , واختلفوا أيضا في أصل فعلها فقال إمام الحرمين والغزالي : ليست فرض كفاية , وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي صاحب إمام الحرمين : هي فرض كفاية . وهذا أظهر , قال أصحابنا : وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم , ويعم وجوبه جميع المخاطبين به , فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين , وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب , وغيره . فإذا صلى على  جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية , ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك , وأمكنه القيام به , أو لم يعلم , وهو قريب أمكنه العلم , بحيث ينسب إلى تقصير , ولا يأثم من لم يتمكن ; لكونه غير أهل أو لعذر . ولو اشتغل بالفقه , ونحوه , وظهرت نجابته فيه , ورجي فلاحه , وتبريزه فوجهان : أحدهما : يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة , فينبغي ألا يضيع ما حصله , وما هو بصدد تحصيله , وأصحهما لا يتعين ; لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج , والعمرة , ولو خلت البلدة من مفت فقيل : يحرم المقام بها , والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت , وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب . واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين ; لأنه أسقط الحرج عن الأمة , وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة .

روضة الطالبين الجزء الثانى ص134
ووضعه مستقبل القبلة واجب كذا قطع به الجمهور قالوا فلودفع مستدبرا اومستلقيا نبش ووجه الى القبلة مالم يتغير فإن تغير لم ينبش وقال القاضى أبو طيب فى كتابه المجرد : التوجه الى القبلة سنة فلوترك استحب ان ينبش ويوجه  ولايجب .

الفقه على االمذاهب الأربعة الجزء الثانى ص 535
واذا ترك شيئ من هذاالأشياء بأن وضع الميت غيرموجه للقبلة اوجعل رأسه موضع رجليه اووضع على ظهره اوعلى شقه الأيسر , فإن أهيل عليه التراب لم ينبش القبر بقصد تدارك ذلك , اما قبل إهالة التراب عليه فينبغى تدارك مافات من ذلك ولوبرفع اللبن بعد وضعه, وهذاالحكم متفق عليه بين الحنفية والمالكية وقال الشافعية والحنابلة : إذا دفن غيرموجه للقبلة فإنه يجب ينبش القبر ليوحل الى القبلة .

الترمسى الجزء الثالث طبع بالمطبعة العامرة الشرفية ص 464-466
(ويحرم نبشه) اى القبر (قبل بلاء) الميت (إلا لضرورة) كأن دفن بلاطهورة اولغير القبلة اوفى ثوب مغصوب اوارض مغصوبة ااوسقط فى القبر متمول فيجب النبس فى الأولين مالم يتغير وفى الثالثة وان تغير بخلاف مالودفن بلاكفن اوفى حرير فإنه لاينبس لحصول الستر .

(قوله فيجب النبس فى الأولين) اى فيما اذادفن بلاطهارة وفيمااذادفن لغير القبلة سواء كان منكباعلى وجهه اومستلقيا قال فى الأسنى ومحله فى الاستلقاء كماقاله الأذرعى اذاجعل أرض القبلة ممايلى القبلة كالعادة والافقد قال المتولى يستحب جعل عرض القبلة ممايلى القبلة كأن جعل طوله اليهابحيث اذاوضع فيه الميت تتكون رجلاه الى القبلة فن فعل لضيق مكان لم يكره وإلاكره لكن اذا دفن على هذاالوجه لاينبش وظاهر كلامه ان الكراهة فيماذكر للتنزيه .

حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثاني ص: 265
(على جهة فرض الكفاية ) أي إذا علم به جماعة , فإن لم يعلم إلا واحد تعين عليه , وكذا إذا كان عدم علمه عن تقصير بأن كان جارا له فعلم أن تعلق الوجوب بمن علم به ولو حكما كجار قصر في السؤال عنه ; ولهذا قال العلامة الشوبري : والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته أو ظنه أو قصر لكونه بقربه ونسب في عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم والمحكوم عليه بأنه فرض كفاية هو الأفعال , وأما الأعيان كثمن الماء وأجرة الغاسل والكفن فهي من تركته على ما يأتي وإلا فعلى من عليه نفقته

اسنى المطالب الجزء الأول ص: 326
( والاستقبال به ) القبلة ( واجب ) تنزيلا له منزلة المصلي ( فإن دفن مستدبرا ) يعني غير مستقبل لها فيشمل الاستلقاء المصرح به في الأصل ( نبش ) ووجه للقبلة وجوبا ( إن لم يتغير ) وإلا فلا ينبش ومحله في الاستلقاء كما قال الأذرعي إذا جعل عرض القبر مما يلي القبلة كالعادة وإلا فقد قال المتولي يستحب جعل عرض القبر مما يلي القبلة فإن جعل طوله إليها بحيث إذا وضع فيه الميت تكون رجلاه إلى القبلة فإن فعل لضيق مكان لم يكره وإلا كره لكن إذا دفن على هذا الوجه لا ينبش وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكره للتنزيه وتعقبه الأذرعي فقال : وينبغي تحريم جعل القبر كذلك بلا ضرورة ; لأنه يؤدي إلى انتهاك حرمته وسب صاحبه لاعتقاد أنه من اليهود أو النصارى فإن هذا شعارهم وفي كون ما قاله موجبا للتحريم نظر ( لا إن وضع على يساره ) بفتح الياء وكسرها فلا ينبش ( وذلك ) أي وضعه على يساره ( مكروه ) . وهو مراد النووي في مجموعه بقوله إنه خلاف الأفضل كما سبق في المصلي مضطجعا فإن الذي سبق له ثم إنما هو الكراهة

أسنى المطالب الجزء الأول ص: 298
(بابُ) بَيَانِ ( غُسْلُ الْمَيِّتِ ) وَمَا مَعَهُ مِمَّا يَأْتِي ( غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ ) وَحَمْلُهُ ( وَدَفْنُهُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهَا ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَى مَا حَكَاهُ الْأَصْلُ وَالْأَمْرُ بِهِ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي غَيْرِ الدَّفْنِ وَقَاتِلُ نَفْسِهِ كَغَيْرِهِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ إلَّا فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ فَمَحَلُّهُمَا فِي الْمُسْلِمِ غَيْرِ الشَّهِيدِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَهَلْ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ أَقَارِبُ الْمَيِّتِ ثُمَّ عِنْدَ عَجْزِهِمْ أَوْ غِيبَتِهِمْ الْأَجَانِبُ أَوْ الْكُلُّ مُخَاطَبُونَ بِلَا تَرْتِيبٍ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْجِيلِيُّ , وَهُوَ غَرِيبٌ وَالْمَشْهُورُ عُمُومُ الْخِطَابِ لِكُلِّ مَنْ عُلِمَ بِمَوْتِهِ ( فَيُبَادَرُ بِهِ ) نَدْبًا إكْرَامًا لَهُ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنَّ تَكُ  صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ , وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ }