PERTANYAAN:
a. Bagaimana eksistensi pendapat yang memperbolehkan imam perempuan?
JAWABAN:
a. Menurut Madzhab Syafi`i, pendapat yang memperbolehkan seorang wanita menjadi imam shalat bagi laki-laki adalah pendapat yang syadz dan tidak boleh diamalkan.
Tetapi menurut sebagian ulama` dari Madzhab Hanbaly, seorang wanita
boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki, baik dalam shalat sunnat
maupun shalat fardhu, dengan syarat posisi berdirinya berada di belakang
makmum laki-laki. Dan pendapat ini boleh untuk diikuti.
REFERENSI:
الحاوى الكبير للامام الماوردي 2/412 (دار الفكر)
مسألة : قال المزني : قال الشافعي رحمه الله : (ولا يأتم رجل بامرأة ولا بخنثى , فان فعل أعاد . قال
الماوردي : وهذا صحيح , لا يجوز للرجل ان يأتم بالمرأة بحال , فان فعل
اعاد صلاته , وهذا قول كافة الفقهاء الا ابا ثور فانه شذ عن الجماعة فجوز للرجل ان يأتم بالمرأة تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : "يؤم القوم أقرأهم".
الانصاف للمرداوي الحنبلي 2/263-264 (دار احياء التراث العربي)
قوله ( ولا تصح إمامة المرأة للرجل ) هذا المذهب مطلقا
قال في المستوعب : هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب ,
وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي , والمحرر , والوجيز , والمنور ,
والمنتخب , وتجريد العناية , والإفادات وقدمه في الفروع , والرعايتين , والحاويين , والنظم , ومجمع البحرين , والشرح , والفائق , وإدراك الغاية , وغيرهم , وهو
ظاهر كلام الخرقي , وعنه تصح في النفل , وأطلقهما ابن تميم , وعنه تصح في
التراويح نص عليه , وهو الأشهر عند المتقدمين قال أبو الخطاب , وقال
أصحابنا : تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال
الزركشي : منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب : يجوز أن يؤمهم في صلاة
التراويح . انتهى . وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول ,
والمذهب , والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره , وهو من المفردات . ويأتي كلامه في الفروع قال القاضي في المجرد : ولا يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرواية , قيل : يصح إن كانت قارئة وهم أميون , جزم به في المذهب , والفائق , وابن تميم , والحاويين قال الزركشي : وقدمه ناظم المفردات , والرعاية الكبرى . وقيل
: إن كانت أقرأ من الرجال , وقيل : إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في
المستوعب , وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي : يصح إن كانت
عجوزا قال في الفروع : واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة
; لخبر أم ورقة العام والخاص , والجواب عن الخاص : رواه المروذي بإسناد
يمنع الصحة , وإن صح : فيتوجه حمله على النفل , جمعا بينه وبين النهي
ويتوجه احتمال في الفرض والنهي : تصح مع الكراهة .