Tarjih istidlal syafi'i jika dihadapkan pada pendho'ifan hadist

a.      Apa tarjih istidlal Syafi`iyyah dalam madzhabnya jika dihadapkan pada pendho`ifan hadits yang ada ( riwayat Jabir RA )?
JAWABAN:
c.   Dasar Madzhab Syafi`i adalah ijma` dengan didukung ayat:(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضَهم على بعض)  dan beberapa hadits, diantaranya: "أخروهن من حيث أخرهن الله سبحانه" dll. Disertai alasan-alasan sbb: 1) Wanita adalah aurat yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, karenanya wanita tidak pantas untuk menjadi imam shalat. 2)  Imamah shalat adalah termasuk salah satu wilayah, sedangkan wanita bukanlah orang yang pantas untuk memegang wilayah.

REFERENSI:
الحاشية الكبرى للامام الكردي بهامش الترمسي 3/47 (المطبعة العامرة الشرفية)
(وان لايقتدي الرجل) اى الذكر (بالمرأة) او الخنثى المشكل ولا الخنثى بامرأة او خنثى لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة" وروى ابن ماجه "لاتؤمن المرأة رجلا"
(قوله اى الذكر) –الى ان قال- وعدم الصحة فى الرجل بالمرأة اجماع الا من شذ كالمزني . فلو احتج به كما صنع لكان اوضح , لان الحديث الاول على فرض شموله امامة الصلاة ليس فيه انه شرط للصحة , والثاني رواه ابن ماجه من حديث جابر اثناء حديث طويل اوله : "يا أيها الناس توبوا الى ربكم قبل ان تموتوا " وفى سنده عبد الله بن محمد العدوي عن على بن زيد بن جدعان العدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف , ورواه عبد الملك بن حبيب فى الواضحة وعبد الملك متهم بسرقة الاحاديث وتخليط الاسانيد
موهبة ذى الفضل 3/47 (المطبعة العامرة الشرفية)
(وان لايقتدي الرجل) اى الذكر (بالمرأة) او الخنثى المشكل ولا الخنثى بامرأة او خنثى لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة" وروى ابن ماجه "لاتؤمن المرأة رجلا"
(قوله : لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم) الخ استدلال على الشرط المذكور وكذا عبر الشارح وفيه ما سيأتي , والحديث رواه البخاري عن ابي بكرة رضى الله عنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال : لن يفلح قوم الخ فهو وارد فى الولاية والامارة لا فى امامة الصلاة وبفرض شموله لها فليس فيه تصريح بالشرطية فليتأمل –الى ان قال- (قوله : لا تؤمن المرأة رجلا)
وهذه قطعة من حديث طويل , قال الكردي فى الكبرى : وفى سنده عبد الله بن محمد العدوي عن على بن زيد بن جدعان العدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف , ورواه عبد الملك بن حبيب فى الواضحة وعبد الملك متهم بسرقة الاحاديث وتخليط الاسانيد انتهى ولعله احدالثلاثة التى خطأه فيها ابو زرعة , ولم يستدل بهذا الحديث فى التحفة بل قال اجماعا فى الرجل بالمرأة الا من شذ كالمزني




الحاوى الكبير للامام الماوردي 2/412 (دار الفكر)
مسألة : قال المزني : قال الشافعي رحمه الله : (ولا يأتم رجل بامرأة ولا بخنثى , فان فعل أعاد . قال الماوردي : وهذا صحيح , لا يجوز للرجل ان يأتم بالمرأة بحال , فان فعل اعاد صلاته , وهذا قول كافة الفقهاء الا ابا ثور فانه شذ عن الجماعة فجوز للرجل ان يأتم بالمرأة تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : "يؤم القوم أقرأهم". قال : ولان من يصح ان يأتم بالرجال صح ان يكون اماما للرجال كالرجال . قال : ولان نقص الرق اشد من نقص الأنوثية , بدلالة ان العبد يقتل بالمرأة الحرة , ولا يجوز ان تقتل المرأة الحرة بالعبد , فلما جاز ان يكون العبد اماما للأحرار كانت المرأة بامامتهم اولى . وهذا خطأ لقوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضَهم على بعض) قال الشافعي : فقصرن من ان يكون لهن ولاية وقيام , ولقوله صلى الله عليه وسلم : "أخروهن من حيث أخرهن الله سبحانه" فاذا وجب تأخيرهن حرم تقديمهن , ولقوله صلى الله عليه وسلم : "ما أفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأة" , ولان المرأة عورة وفى امامتها افتتان بها , وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق لها بدلا من التسبيح للرجل فى نوائب الصلاة خوفا من الافتتان بصوتها , وكذلك فى الإئتمام بها . ولان الامامة ولاية وموضع فضيلة , وليست المرأة من اهل الولايات , الا تراها لاتلي الامامة العظمى ولا القضاء ولا عقد النكاح فكذلك امامة الصلاة . فاما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم : "يؤم القوم أقرؤهم" فالقوم ينطلق على الرجال دون النساء , قال الله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا لا يسخرُ قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساءٌ من نساء عسى ان يكنَّ خيرا منهن) فلو دخل النساء فى القوم لم يعد ذكرهن فيما بعد , وقد قال الشاعر : وما ادري وسوف أخال ادري * اقوم آل حصن ام نساء . فاما الرجل فالمعنى فيه : كونه من اهل الولايات وممن لايخشى الافتتان بصوته . واما العبد فلان نقص الرق دون نقص الأنوثية لانه عارض يزول , والأنوثية ذاتي لايزول , على ان المعنى فى العبد انه ممن لايخشى الافتتان به .

Supporter ﴿
أصول الفقه لمحمد ابي زهرة ص : 207 (دار الفكر العربي)
من يتكون منهم الاجماع : الاجماع من المجتهدين , ولكن المجتهدين من المبتدعة كالخوارج والروافض فى نظر الجمهور والقدرية والجهمية الا يدخلون فى الذين يتكون منهم ؟ قال الجمهور : اذا كانوا يدعون الى بدعتهم لا يدخلون , اما اذا كانوا لا يدعون الى آرائهم , كبعض المجتهدين الذين نسب اليهم الكلام فى القدر او الإرجاء فان هذا لايخرج بهم عن صفوف اهل الاجماع . ومن فقهاء الجمهور من اعتبر الشذاذ من الفقهاء غير داخلين فى الاجماع فلم يدخلوا فى عموم من يتكون الاجماع منهم نفاة القياس