Dalam edisi 16 Mei 2005 M media cetak SURYA halaman 03 rubrik NASIONAL memuat
bahwa di pondok I'tikaf Jama'ah ngaji lelaki Jl. Sumber Waras Timur
Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pimpinan bapak M. Yusman Roy (seorang
mu'allaf yang mulai mendalami ajarannya sejak 1997) telah lama melakukan
praktek sholat Bilingual (Arab-Indonesia) dengan tujuan agar bacaan
imam dalam sholat berjama'ah dapat dipahami oleh para ma'mumnya dengan
berpedoman pada QS. Ibrohim (14:4) beliau dan para pengikutnya melakukan
sholat dengan membaca fatihah sebagaimana biasa kemudian dilanjutkan
dengan membaca terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Kasus ini mendapat
tanggapan KH. Abdurrohman Wahid (Gus Dur) menurut beliau. Sholat dengan
bahasa non Arab secara Fiqh diperbolehkan. Yang harus berbahasa Arab itu
hanya al-Qur'annya saja sedangkan sholatnya sendiri tidak ada keharusan
berbahasa Arab. Kecuali apabila memang total keseluruhan berbahasa non
Arab. Tak kalah menariknya sebelum Gus Dur berpendapat ternyata MUI
telah menegaskan bahwa sholatnya M. Yusman Roy Dkk. Adalah ajaran sesat
yang ternyata juga senada dengan komentar KH. Said Aqil Siradj (ketua
PBNU) yang menilai bahwa cara sholat yang demikian adalah melanggar
al-Qur'an karena hal itu bersifat qoth'iy sebagaimana tata cara dalam
haji dan beberapa ritual Islam lainnya.
PP. HM PUTRA AL-MAHRUSIYAH LIRBOYO KEDIRI
Pertanyaan:
a. Sahkah praktek sholat M. Yusman Roy Dkk, menurut tinjauan Fiqh ?
Jawab:
a. Tidak sah.
Ta'bir:
مسئلة ترجمة القرآن ص 29
أما
لو اعتاد قراءة القرآن أو كتب المصحف بالفارسية يمنع اشد المنع حتى قال
الفضلى من تعمد ذلك يكون زنديقا يعني سواء كان من اعتاد القراءة بالفارسية
أو كتب مصحفا مصحفا فارسيا متهما بشيء أو غير متهم فاهما بالعربية أو غير
فاهم وسواء كانت قراءته في الصلاة أو خارجها فالجواز في كلام الفقهاء
على قول أبي حنيفة المرجوع عنه مقصور على قراءة غير المتهم في الصلاة كلمة
أو أكثر من كلمة بالفارسية أما قراءة الفارسية فممنوع مطلقا أشد المنع
للمتهم وغيره الفاهم العربية و غيره للمصلي وغيره ومن أقوال الأستاذ
التى لا يلتئم ظهرها مع بطنها قوله عن نفسه أنه لا يرجح بقاء الإمام أبي
حنيفة على قوله الذي روي رجوعه عنه في جواز قراءة القادر على العربية
بالفارسية في الصلاة
في التبيان في آداب حملة القرأن ص 66 (دار الفكر) مانصه:
حكم قراءة القرآن بغير العربية :
لاتجوز
قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أو لم يحسنها سواء كان في الصلاة
أم في غيرها ، فإذا قرأ
بها في الصلاة لم تصح صلاته ، هذا مذهبنا ومذهب
مالك وأحمد وداود وأبو بكر بن المنذر. وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك وتصح به
الصلاة . وقال أبو يوسف ومحمد يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية ، ولا يجوز لمن يحسنها.
في مناهل العرفان 2/160 (دار الفكر) مانصه :
حكم قراءة الترجمة والصلاة بها . تكاد
كلمة الفقهاء تتفق على منع قراءة ترجمة القرآن بأي لغة كانت فارسية أو
غيرها ، وسواء أكانت قراءة هذا الترجمة في صلاة أم في غير صلاة. لو لا خلاف
واضطراب في بعض نقول الحنفية. وأليك نبذا من أقوال الفقهاء على اختلاف
مذاهبهم ، تتنور بها في ذلك.
مذهب الشافعية :
1-
قال في المجموع (ص 379 ج 3) : مذهبنا –أي الشافعية- أنه لاتجوز قراءة
القرآن بغير لسان العرب ، وسواء أمكنته العربية أم عجز عنها ، وسواء كان في
الصلاة أم في غيرها. فإن أتى بترجمته في صلاة بدلا عنها لم تصح صلاته ،
سواء أحسن القراءة أم لا . وبه قال جماهير العلماء ، منهم مالك وأحمد
وأبوداود.
2-
وقال الزركشي في البحر المحيط : لاتجوز ترجمة القرآن بالفارسية ولا بغيرها
بل تجب قراءته على الهيئة التى يتعلق بها الإعجاز لتقصير الترجمة عنه
ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذي خص به دون سائر الألسن.
3-
وجاء في حاشية ترشيح المستفيدين (ص 52 ج 1) : من جهل الفاتحة لاتجوز له أن
يترجم عنها لقوله تعالى : إنا أنزلناه قرآنا عربيا. والعجمي ليس كذلك.
وللتعبد بألفاظ القرآن.
4- وجاء في الإتقان للسيوطي : تجوز قراءة القرآن بالمعنى لأن جبريل أداه باللفظ ولم يبح له إيحاؤه بالمعنى.
مذهب المالكية
1-
جاء في حاشية الدسوقي على شرح الدردير للمالكية (ص 232-236 ج 1) لاتجوز
قراءة القرآن بغير العربية بل لايجوز التكبير في الصلاة بغيرها ولا بمرادفه
من العربية. فإن عجز عن النطق بالفاتحة بالعربية وجب عليه أن يأتم بمن
يحسنها . فإن أمكنه الإئتمام ولم يأتم بطلت صلاته . وإن لم يجد إماما سقطت
عنه الفاتحة وذكر الله تعالى وسبحه بالعربية وقالوا : على كل مكلف أن يتعلم
الفاتحة بالعربية وأن يبذل وسعه في ذلك ويجهد نفسه في تعلمها وما زاد
عليها إلا أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الإجتهاد فيعذر.
2-
وجاء فى المدونة (ص 62 ج 1) : سألت إبن القاسم عمن افتتح الصلاة بالأعجمية
وهو لا يعرف العربية : ما قول مالك فيه ؟ فقال : سئل مالك عن الرجل يحلف
بالعجمية فكره ذلك وقال : أما يقرأ ؟ أما يصلي ؟ إنكارا لذلك. أي ليتكلم
بالعربية لا بالعجمية. قال : وما يدريه الذي قال ، أهو كما قال ؟ أي الذي
حلف به أنه هو الله ، ما يدريه أنه هو أم لا . قال : قال مالك : أكره أن
يدعو الرجل بالعجمية في الصلاة ولقد رأيت مالكا يكره العجمي أن يحلف
ويستثقله. قال إبن القاسم : وأخبرني مالك أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
نهى عن رطانة الأعاجم ، وقال : إنها خب أي خبث وغش.
مذهب الحنابلة
1-
قال في المغني (ص 526 ج 1) : ولا تجزئه القراءة بغير العربية ولا إبدال
لفظ عربي ، سواء أحسن القراءة بالعربية أم لم يحسن. ثم قال : فإن لم يحسن
القراءة بالعربية لزمه التعلم فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته.
2-
وقال إبن حزم الحنبلي في كتابه المحلى (ص 254 ج 3) من قرأ أم القرآن أو
شيئا منها أو شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية أو بألفاظ عربية
غير الألفاظ التى أنزل الله تعالى عامدا لذلك أو قدم كلمة أو أخرها عامدا
لذلك ، بطلت صلاته ، وهو فاسق لأن الله تعالى قال : قرآنا عربيا ، وغير
العربي ليس عربيا ، فليس قرآنا ، وإحالة عربية القرآن تحريف لكلام الله.
وقد ذم الله تعالى من فعلوا ذلك فقال : يحرفون الكلم عن مواضعه. ومن كان لا
يحسن العربية فليذكر الله تعالى بلغته لقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها. ولا يحل له أن يقرأ أم القرآن ولا شيئا من القرآن مترجما على
أنه الذي افترض عليه أن يقرأه ، لأنه غير الذي افترض عليه كما ذكرنا ،
فيكون مفتريا على الله.
مذهب الحنفية
اختلفت
نقول الحنفيه في هذا المقام واضطرب النقل بنوع خاص عن الإمام ونحن نختصر
لك الطريق بإيراد كلمة فيها تلخيص للموضوع وتوفيق بين النقول ، إقتطفناها
من مجلة الأزهر (ص 32 و 33 و 66-67 من المجلد الثالث) بقلم عالم كبير من
علماء الأحناف إذ جاء فيها باختصار وتصرف ما يلي : أجمع الأئمة على أنه لا
تجوز قراءة القرآن بغير العربية خارج الصلاة . ويمنع فاعل ذلك أشد المنع ،
لأن قراءته بغيرها من قبيل التصرف في قراءة القرآن بما يخرجه عن إعجازه ،
بل بما يوجب الركاكة. وأما القراءة في الصلاة بغير العربية فتحرم إجماعا
للمعنى المتقدم لكن لو فرض وقرأ المصلي بغير العربية ، أتصح صلاته أم تفسد ؟
ذكر الحنفيه في كتبهم أن الإمام أبا حبيفة كان يقول أولا : إذا قرأ المصلي
بغير العربية مع قدرته عليها اكتفى ببلك القراءة . ثم رجع عن ذلك وقال :
(متى كان قادرا على العربية ففرضه قراءة النظم العربي . ولو قرأ بغيرها
فسدت صلاته لخلوها من القراءة مع قدرته عليها والإتيان بما هو من جنس كلام
الناس حيث لم يكن المقروء قرآنا ).ورواية رجوع الإمام هذه تعزى الى
الأقطاب في المذهب ومنهم نوح بن مريم ، وهو من أصحاب أبي حنيفة ومنهم علي
بن الجعد وهو من أصحاب أبي يوسف ومنهم أبو بكر الرازي وهو شيخ علماء
الحنفيه في عصره بالقرن الرابع. ولا يخفى أن المجتهد إذا رجع عن قوله لايعد
ذلك المرجوع عنه قولا له ، لأنه لم يرجع عنه إلا بعد أن ظهر له أنه ليس
بصواب وحينئذ لايكون في مذهب الحنفية قول بكفاية القراءة بغير العربية في
الصلاة للقادر عليها فلا يصح التمسك به ، ولاالنظر اليه ، لا سيما أن
إجماع الأئمة –ومنهم أبو حبيفة- صريح في أن القرآن إسم للفظ المخصوص الدال
على المعنى ، لا للمعنى وحده. أما العاجز عن قراءة القرآن بالعربية فهو
كالأمي في أنه لا قراءة عليه. ولكن إذا فرض أنه خالف وأدى القرآن بلغة أخرى
، فإن كان ما يؤديه قصة أو أمرا أو نهيا فسدت صلاته لأنه متكلم بكلام وليس
ذكرا . وإن كان ما يؤديه ذكرا أو تنزيها لاتفسد صلاته ، لأن الذكر بأي
لسان لا يفسد الصلاة لا لأن القراءة بترجمة القرآن جائزة ، فقد مضى القول
بأن القراءة بالترجمة محظروة شرعا على كل حال.
في فتح القدير 1/289-290 (دار الكتب العلمية) مانصه :
(
فإن افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية أو ذبح وسمى بالفارسية
وهو يحسن العربية أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : لا يجزئه إلا في
الذبيحة وإن لم يحسن العربية أجزأه ) أما الكلام في
الافتتاح فمحمد مع أبي حنيفة في العربية ومع أبي يوسف في الفارسية لأن لغة
العرب لها من المزية ما ليس لغيرها . وأما الكلام في القراءة فوجه قولهما
أن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص , إلا أن عند العجز يكتفى
بالمعنى كالإيماء , بخلاف التسمية لأن الذكر يحصل بكل لسان . ولأبي حنيفة
رحمه الله قوله تعالى { وإنه لفي زبر الأولين } ولم يكن فيها بهذه اللغة ,
ولهذا يجوز عند العجز إلا أنه يصير مسيئا لمخالفته السنة
المتوارثة , ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح لما تلونا ,
والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات والخلاف في الاعتداد , ولا خلاف في أنه لا
فساد , ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما وعليه الاعتماد , والخطبة
والتشهد على هذا الاختلاف , وفي الأذان يعتبر التعارف. ( قوله فمحمد مع أبي
حنيفة في العربية ) فيجوز عنده بكل ما أفاد التعظيم : بعد كونه عربيا ,
ومع أبي يوسف في الفارسية فلا يجوز بها الافتتاح . وجه الفرق له ما ذكر بأن
لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها فلا يلزم من الجواز بها الجواز
بغيرها وهو يقول الذكر المفيد للتعظيم يحصل بخداى بزركست كما يحصل بقوله
الله أكبر الواجب ( قوله كما نطق به النص ) يعني قوله تعالى { قرآنا عربيا
غير ذي عوج } وغيره , فالفرض قراءة القرآن وهو عربي فالفرض العربي ( قوله
ولم يكن فيها بهذه اللغة ) يتضمن منع أخذ العربية في مفهوم القرآن ولذا قال
تعالى { ولو جعلناه قرآنا أعجميا } . فإنه يستلزم تسميته قرآنا أيضا لو
كان أعجميا . والحق أن قرآنا المنكر لم يعهد فيه نقل عن المفهوم اللغوي
فيتناول كل مقروء . أما القرآن باللام فالمفهوم منه العربي في
عرف الشرع وإن أطلق المعنى المجرد القائم بالذات أيضا المنافي للسكوت
والآفة , والمطلوب بقوله { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } الثاني . فإن قيل
النظم مقصود للإعجاز وحالة الصلاة المقصود من القرآن فيها المناجاة لا
الإعجاز فلا يكون النظم لازما فيها , تسلط عليه أنه معارضة للنص بالمعنى
فإن النص طلب بالعربي وهذا التعليل يجيزه بغيرها , ولا بعد أن يتعلق جواز
الصلاة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الآتي بالنظم المعجز بقراءة ذلك
المعجز بعينه بين يدي الرب تعالى فلذا كان الحق رجوعه إلى قولهما في
المسألة ( قوله وهو الصحيح ) احتراز عن تخصيص البردعي وقول أبي حنيفة
بالفارسية ( قوله ولا خلاف أنه لا فساد ) مخالف لما ذكر الإمام نجم الدين
النسفي والقاضي فخر الدين أنها تفسد عندهما . والوجه إذا كان المقروء من
مكان القصص والأمر والنهي أن يفسد بمجرد قراءته لأنه حينئذ متكلم بكلام غير
القرآن , بخلاف ما إذا كان ذكرا أو تنزيها فإنما تفسد إذا اقتصر على ذلك
بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة , ولو قرأ بقراءة شاذة لا تفسد صلاته ذكره في
الكافي . وفيه إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع
وإن فعل في آية أو آيتين لا , فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز (
قوله على هذا الخلاف ) فعنده يجوز بالفارسية وعندهما لا إلا بالعربية (
قوله يعتبر التعارف ) فإن بالمتعارف يحصل الإعلام .
في تحقيق بدائع الصنائع 1/529 (دار الكتب العلمية) مانصه :
وأقول
لا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقا سواء أحسن العربية أم لا . في الصلاة
أم خارجها وعن أبي حنيفة أنه يجوز مطلقا وعن أبي يوسف ومحمد لمن لا يحسن
العربية لكن في شرح البزدوي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك أقول نعما صنع
الإمام أبو حنيفة حينما رجع عن ذلك والرجوع إلى الحق فضيلة وهو اللائق
بالإمام الجليل ووجه المنع وعدم الجواز أنه يذهب إعجازه المقصود منه
والذي هو من أخص خصائص القرآن والله سبحانه الذي وحد المسلمين تحت راية
القرآن يجب أن تتوحد ألسنتهم بلغة القرآن اللغة العربية الشريفة
ولو جوزنا ذلك لغات هذا الغرض الشريف وإلى المنع ذهب الإمام القفال من
الشافعية وكان يقول إن القراءة بالفارسية لا تتصور فقيل له فإذا لا يقدر
أحد أن يفسر القرآن فقال ليس كذلك لأن المفسر يجوز أن يأتي ببعض مراد الله
ويعجز عن البعض ما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع
مراد الله تعالى لأن الترجمة إبدال لفظه بلفظ تقوم مقامه وذلك غير ممكن
بخلاف التفسير أقول وما ذكره القفال هو الحق الذي يجب أن يفتي به فالترجمة
الحرفية للقرآن غير ممكن أما الترجمة التفسيرية أو إن شئت الدقة فقل ترجمة
تفسيره فهي ممكنة وجائزة ينظر المدخل لدراسة القرآن الكريم
في الفقه الإسلامي 2/840 (دار الفكر) مانصه :
وقد
أجمع الفقهاء على أنه لا تجزيء القراءة بغير العربية ولا الإبدال بلفظها
لفظا عربيا آخر سواء أحسن قراءتها بغير العربية أو لم يحسن لقوله تعالى
قرآنا عربيا (يوسف 12/2) وقوله سبحانه بلسان عربي مبين الشعراء (26/195)
ولأن القرآن معجزة بلفظه ومعناه فإذا غير خرج عن نظمه فلم يكن قرآنا ولا
مثله وإنما يكون تفسيرا له والتفسير غير مفسر وليس مثل القرآن المغجز
المتحدى بالإتيان بسورة مثله لكن أجاز بعض الحنفية لعاجز عن القراءة
بالعربية أن يقرأ الفاتحة بغير العربية والتأمين عند الحنابلة وغيرهم سنة
للإمام والمأموم للأحاديث السابقة ويسن عند الحنابلة كالشافعية أن يجهر
الإمام والمأموم بالتأمين فيما يجهر فيه بالقراءة ويخفيه فيما يخفى فيه
القراءة . وفي تحقيقه مانصه : ثيت عن أبي حنيفة أنه رجع عن القول بجواز القراءة بغير العربية ولم يعمل بقوله السابق أحد من مقلديه أو من غيرهم.
وفي المجموع 4/442-443 ( دار الكتب العلمية )
(
الشرح ) قال أصحابنا : إذا أتى في أثناء الفاتحة بما ندب إليه لمصلحة
الصلاة مما يتعلق بها كتأمين المأموم وسجوده معه لتلاوته وفتحه عليه
القراءة وسؤاله الرحمة عند قراءة آيتها والاستعاذة من العذاب عند قراءة
آيته ونحو ذلك فهل تنقطع موالاة الفاتحة ؟ ( فيه وجهان ) مشهوران ( أصحهما )
لا ينقطع بل يبنى عليها وتجزيه وبهذا قال أبو علي الطبري والقفال والقاضي
أبو الطيب وأبو الحسن الواحدي في تفسيره البسيط , وصححه الغزالي والشاشي
والرافعي وغيرهم : ( والثاني ) تنقطع فيجب استئناف الفاتحة وهو قول الشيخ
أبي حامد والمحاملي والبندنيجي وصححه صاحب التتمة , ولا يطرد الوجهان في
كل مندوب , فلو أجاب المؤذن في أثناء الفاتحة أو عطس فقال : الحمد لله أو
فتح القراءة على غير إمامه أو سبح لمن استأذن عليه أو نحوه انقطعت الموالاة
بلا خلاف صرح به البغوي والأصحاب قالوا : وإنما الوجهان في ذكر متعلق
بالصلاة لمصليها , وظاهر كلام المصنف أن السؤال في آية الرحمة والعذاب
لا يقطع الموالاة وجها واحدا ولا يجري فيه الوجهان في التأمين . وليس هو
كما قال , بل الوجهان في السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة لآية العذاب
مشهوران صرح بهما الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين والغزالي
وصاحب التهذيب وآخرون لا يحصرون
b. Apabila
sah apakah fatwa MUI dan pendapat KH. Said Aqil Siradj (ketua PBNU)
salah dan menyesatkan? dan seandainya tidak sah bagaimana pula dengan
keabsahan pendapat Gus Dur?
Jawab:
b. Pendapat gus Dur adalah salah.
Ta'bir:
b. Idem