PERTANYAAN:
Bagaimana
pandangan Fiqh tentang pelaksanaan sholat di gereja jika dikaitkan
dengan adanya toleransi terselubung oleh pihak gereja?
JAWABAN:
b. Khilaf :
Menurut
Madzhab Syafi`i hukumnya adalah makruh dengan syarat tidak ada perkara
yang menyebabkan haram seperti adanya gambar-gambar yang diagungkan oleh
orang kafir. Menurut satu riwayat dari Madzhab Hanbaly hukumnya tetap
makruh meskipun ada gambar-gambar yang diagungkan.
REFERENSI:
حواشي الشرواني 2/ 166 (شافعى) (دار صادر)
( و ) يكره تنزيها أيضا ( الصلاة في الحمام ) ...الى ان قال... ( والكنيسة ) وهي
بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة وهي بكسر الباء متعبد
النصارى وقيل اليهود ونحوهما من أماكن الكفر لأنها مأوى الشياطين ويحرم
دخولها على من منعوه , وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتي
قول
المتن ( والكنيسة ) ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام أي على
مختار النهاية بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء
الجديد بل أولى منه ع ش . ( قوله ونحوهما ) أي من كل ما يعظمونه ع ش ( قوله
من منعوه ) أي على مسلم منعه أهل الذمة من الدخول مغني ( قوله ويحرم
دخولها إلخ ) عبارة الكردي ومحل الكراهة كما في الإيعاب إن دخلها بإذنهم
وإلا حرمت صلاته فيها ; لأن لهم منعنا من دخولها هذا إن كانوا يقرون عليها
وإلا فلا إلخ ا هـ . ( قوله صورة معظمة ) أي لهم ع ش
الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي 3/292 (حنبلي) (دار الكتب العلمية)
فصل
( دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم ) . وله دخول بيعة وكنيسة
ونحوهما والصلاة في ذلك وعنه , يكره إن كان ثم صورة , وقيل : مطلقا ذكر
ذلك في الرعاية . وقال في المستوعب : وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع
الكراهة
, وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة
فيها . وقال ابن عقيل : يكره كالتي فيها صور , وحكى في الكراهة روايتين .
وقال في الشرح لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي
موسى وحكاه عن جماعة , وكره ابن عباس ومالك الكنائس لأجل الصور وقال ابن عقيل : تكره الصلاة فيها ; لأنه كالتعظيم والتبجيل لها
وقيل ; لأنه يضر بهم . ولنا { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة
وفيها صور } ثم قد دخلت في عموم قوله عليه السلام { فصل فإنه مسجد . } متفق
عليه انتهى كلامه .
الموسوعة الفقهية 12/128 (مقارن) (وزارة الأوقاف الكويتية)
الصور
في الكنائس والمعابد غير الإسلامية : 69 - الكنائس والمعابد التي أقرت في
بلاد الإسلام بالصلح لا يتعرض لما فيها من الصور ما دامت في الداخل . ولا
يمنع ذلك من دخول المسلم الكنيسة عند الجمهور . وتقدم ما نقله صاحب المغني
أن عليا رضي الله عنه دخل الكنيسة بالمسلمين , وأخذ يتفرج على الصور . وأن عمر رضي الله عنه أخذ على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب كنائسهم , ليدخلها المسلمون والمارة . ولذا قال الحنابلة : للمسلم دخول الكنيسة والبيعة , والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب
. وفي قول آخر للحنابلة , وهو قول الحنفية : يكره دخولها لأنها مأوى
الشياطين . وقال أكثر الشافعية : يحرم على المسلم أن يدخل الكنيسة التي
فيها صور معلقة .
﴾Supporter ﴿
الموسوعة الفقهية 20/246 (مقارن) (وزارة الأوقاف الكويتية)
دخول
المسلم الكنيسة والبيعة : 12 - يرى الحنفية أنه يكره للمسلم دخول البيعة
والكنيسة , لأنه مجمع الشياطين , لا من حيث إنه ليس له حق الدخول . وذهب
بعض الشافعية في رأي إلى أنه لا يجوز للمسلم دخولها إلا
بإذنهم , وذهب البعض الآخر في رأي آخر إلى أنه لا يحرم دخولها بغير إذنهم .
وذهب الحنابلة إلى أن للمسلم دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك ,
وعن أحمد يكره إن كان ثم صورة , وقيل مطلقا , ذكر ذلك في الرعاية , وقال في
المستوعب : وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة , وقال ابن تميم
. لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها , والصلاة فيها . وقال
ابن عقيل : يكره كالتي فيها صور , وحكى في الكراهة روايتين . وقال في الشرح
. لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وحكاه
عن جماعة , وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس لأجل الصور , وقال ابن عقيل : تكره الصلاة فيها لأنه كالتعظيم والتبجيل لها , وقيل : لأنه يضر بهم .
رد المحتار لابن عابدين 1/410 (حنفي) (دار الفكر)
مطلب
تكره الصلاة في الكنيسة [ تنبيه ] يؤخذ من التعليل بأنه محل الشياطين
كراهة الصلاة في معابد الكفار ; لأنها مأوى الشياطين كما صرح به الشافعية .
ويؤخذ مما ذكروه عندنا , ففي البحر من كتاب الدعوى عند قول الكنز : ولا
يحلفون في بيت عباداتهم . وفي التتارخانية يكره للمسلم الدخول في البيعة
والكنيسة , وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق
الدخول ا هـ قال في البحر : والظاهر أنها تحريمية ; لأنها المرادة عند إطلاقهم , وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود ا هـ فإذا حرم الدخول فالصلاة أولى , وبه ظهر جهل من يدخلها لأجل الصلاة فيها .
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1/208 (مالكي) (دار الكتب العلمية)
(
وكرهت ) الصلاة ( بكنيسة ) يعني متعبد الكفار عامرة أو دارسة ما لم يضطر
لنزوله فيها لكبرد أو خوف وإلا فلا كراهة ولو عامرة ( ولم تعد ) الصلاة
بوقت ولا غيره بدارسة مطلقا كبعامرة اضطر لنزول بها كأن طاع وصلى على فرش
طاهر وإلا أعاد بوقت على الأرجح وقيل لا إعادة أيضا
(
قوله : يعني متعبد الكفار ) أي سواء كان كنيسة أو بيعة أو بيت نار ( قوله :
بدارسة مطلقا ) أي سواء اضطر للنزول فيها أو نزلها اختيارا سواء صلى على
فرشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه فهذه أربع صور في الدارسة لا إعادة فيها
وذكر الشارح بعد ذلك في العامرة أربع صور ثلاثة لا إعادة فيها والرابعة
فيها الإعادة على الراجح . وحاصلها أنها إذا كانت عامرة واضطر لنزوله بها
فلا إعادة سواء صلى على فراشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه أو طاع بنزوله
فيها وصلى على فراش طاهر وأما إذا نزلها اختيارا وصلى على أرضها أو على
فراشها فإنه يعيد في الوقت على الراجح فجملة الصور ثمانية وهذه الصور
الثمانية من جهة إعادة الصلاة التي صليت فيها وعدم إعادتها وأما من جهة
كراهة الصلاة فيها وعدمها فالأحوال أربعة الكراهة إن دخلها مختارا كانت
عامرة أو دارسة وإن دخلها مضطرا فلا كراهة عامرة كانت أو دارسة وما ادعاه
عج من أن الظاهر من كلام ابن رشد كراهة الصلاة فيها إذا دخلها مضطرا فهو
ممنوع إذ لم يذكر ذلك أحد عن ابن رشد وكيف يقول ابن رشد بالكراهة مع
الاضطرار ويكون ذلك ظاهرا من كلامه والمضطر يغتفر له ما هو أعظم من هذا كيف
ومالك قال في المدونة بالجواز هذا في غاية البعد انظر بن ( قوله : وإلا
أعاد بوقت على الأرجح ) أي وهو قول مالك في سماع أشهب بناء على ترجيح الأصل
على الغالب وحمل ابن رشد المدونة عليه لتكون الإعادة في هذا الباب على نمط
واحد وقال به سحنون أيضا وقال ابن حبيب يعيد أبدا وهو مبني على ترجيح
الغالب وهو النجاسة على الأصل ( قوله : وقيل لا إعادة أيضا ) أي وهو ظاهر
المذهب كما في ح بناء أيضا على ترجيح الأصل وهو الطهارة على الغالب