Ustadzah Berdoa dengan Mikrofon

Masalah sederhana kadang melupakan kita untuk kritis menyikapinya atau bahkan kesulitan menjawabnya, dirumah maupun di pesantren sering kita jumpai Ustadzah maupun ibu-ibu nyai membacakan do'a penutup diakhir sebuah acara keagamaan, terutama dalam acara-acara tahtiman al-Qur'an. Karena yang hadir bukan hanya kaum perempuan, kaum laki-lakinya pun hanyut dalam mengamini do'a tersebut.
PP. LIRBOYO INDUK KEDIRI
      Pertanyaan:
a.       Sunnatkah kaum pria mengamini do'a dari para Ustadzah atau pun ibu-ibu nyai?
Jawaban :
      a.   Sunnat.
في الجمل 1/469 (دار الفكر) مانصه :
( باب ) في سجودي التلاوة والشكر ( تسن سجدات تلاوة ) بفتح الجيم ( لقارئ )  ولو صبيا  أو امرأة أو خطيبا وأمكنه السجود عن قرب بمكانه أو أسفل المنبر. ( قوله أو امرأة ) أي ولو رفعت صوتها بحضرة رجل أجنبي وخيف الفتنة ; لأنها مشروعة في الجملة وحرمة رفع صوتها بالقراءة حينئذ عند خوف الفتنة لعارض ا هـ ح ل .
في إثمد العينين ص 15 (الهداية) مانصه :
(مسئلة) قراءة المرأة بحضرة أجنبي قال في المغني كأذانها حرام وفي النهاية لايحرم.
في عجالة المحتاج 3/1169 مانصه :
(فرع) صوتها ليس بعورة على الأصح كما مضى في الصلاة لكن يحرم الإصغاء اليه خوف الفتنة وقال القاضي حسين في تعليقه : فأما إذا كان لها نغمة حسنة فلا خلاف أنه عورة ويحرم على الرجل إستماعها وقد يوافق ما نقله صاحب عوارف المعارف عن أصحابنا من اتفاقهم على تحريم سماع الغناء من الجنبية مطلقا.
في عجالة المحتاج 1/198-199 (دار الكتاب) مانصه :
ويسن عقب الفاتحة آمين للإتباع واختص التأمين بالفاتحة لأن بعضها دعاء فاستحب أن يسأل الله إجابته.
في نهاية المحتاج 1/507 (دار الفكر) مانصه :
( و ) الصحيح ( أنه ) ( يؤمن المأموم للدعاء ) جهرا كما في الكافي , واقتضاه كلام التهذيب إذا جهر إمامه , ومنه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمن كما صرح به المحب الطبري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى , خلافا للغزي والجوجري , ولا يعارضه خبر { رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي } لأن طلب استجابة الصلاة عليه بآمين في معنى الصلاة عليه. ( قوله : ولا يعارضه خبر رغم أنف إلخ ) وجه المعارضة أن الخبر يدل على طلب الصلاة من المأموم عند إتيان الإمام بها , والتأمين ليس صلاة . ويمكن الجواب بأنه وإن لم يكن صلاة لكنه في معناها , لأن قوله آمين عند صلاة الإمام عليه في قوة أن يقول : استجب يا رب صلاة الإمام كما أشار إليه الشارح بقوله لأن طلب استجابة إلخ.
في تحفة المحتاج 1/496 (دار الفكر) مانصه :
( وتندب لجماعة النساء ) , والخناثى ولكل على انفراده أيضا ( الإقامة ) على المشهور ; لأنها لاستنهاض الحاضرين فلا رفع فيها يخشى منه محذور مما يأتي ( لا الأذان على المشهور ) لما فيه من الرفع الذي قد يخشى من افتتان , والتشبه بالرجال ومن ثم حرم عليها رفع صوتها به وإن كان ثم أجنبي يسمع وإنما لم يحرم غناؤها وسماعه للأجنبي حيث لا فتنة ; لأن تمكينها منه ليس فيه حمل الناس على مؤد لفتنة بخلاف تمكينها من الأذان ; لأنه يسن الإصغاء للمؤذن , والنظر إليه وكل منهما إليها مفتن ولأنه لا تشبه فيه إذ هو من وضع النساء بخلاف الأذان فإنه مختص بالذكور فحرم عليها التشبه بهم فيه وقضية هذا عدم التقييد بسماع أجنبي إلا أن يقال لا يحصل التشبه إلا حينئذ ويؤيده ما يأتي في أذانها للنساء الظاهر في أنه لا فرق في عدم كراهته بين قصدها للأذان وعدمه فإن قلت ينافيه ما يأتي من حرمته قبل الوقت بقصده بجامع عدم مشروعية كل قلت يفرق بأن ذاك
فيه منابذة صريحة للشرع بخلاف هذا إذ الذي اقتضاه الدليل فيه عدم ندبه لا غير ولا رفع صوتها بالتلبية ; لأن كل أحد مشغول بتلبية نفسه مع أنه لا يسن الإصغاء لها ولا نظر الملبي  ولو أذنت للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكر الله تعالى , وكذا الخنثى. (قوله : لاستنهاض الحاضرين ) أي : أصالة فلا يشكل طلبها المنفرد سم ( قوله : والتشبه بالرجال إلخ ) أخذ بعضهم من هذا عدم حرمة الأذان على الأمرد ; لأنه ليس في فعله تشبه بغير جنسه وبناه على أن علة تحريم الأذان على المرأة مركبة من التشبه بالرجال وحرمة النظر إليها وخوف الفتنة بسماعها , والحكم المترتب على العلة المركبة ينتفي بانتفاء جزئها , والتشبه منتف في حق الأمرد فينتفي تحريم الأذان عليه ع ش ( قوله : ومن ثم حرم عليها إلخ ) أي وإن لم تقصد التشبه بالرجال لوجود التشبه بخلاف رفع صوتها بالقراءة وقد صرحوا بجواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة ولو بحضرة أجنبي فكذا خارجها م ر ا هـ سم ويأتي عن النهاية مثله وخالف المغني فقال وينبغي أن تكون قراءتها كالأذان ; لأنه يسن استماعها ا هـ واختاره البصري ( قوله : إن كان ثم أجنبي ) وفاقا للمغني , والأسنى وشرح المنهج وخلافا للنهاية عبارته ولو أذنت المرأة للرجال أو الخناثى لم يصح أذانها وأثمت لحرمة نظرهما إليها , وكذا لو أذن الخنثى للرجال أو النساء ورفع في هذه أي النساء صوته فوق ما يسمعن , أو الخناثى كما هو ظاهر ولا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم كما اقتضاه كلامهما وهو المعتمد , ثم قال ويؤخذ مما تقدم في الفرق بين غنائها وأذانها عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة في الصلاة وخارجها وإن كان الإصغاء للقراءة مندوبا وهو ظاهر وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان ا هـ بحذف ( قوله : يسمع إلخ ) وهل يحرم على سامع أذانها السماع فيجب عليه سد الأذن أم لا فيه نظر , والأقرب الثاني ; لأنه لا يحرم سماع نحو الغناء منها إلا عند خوف الفتنة قال في الإيعاب وحيث حرم عليها ذلك كما في الجهر فهل تثاب أم لا فيه نظر , والأقرب الأول كالصلاة في المغصوب ا هـ أقول : بل الأقرب الثاني ويفرق بينهما بأن الصلاة مطلوبة منها شرعا بخلاف الأذان ع ش ( قوله : وسماعه ) أي : سماع الأجنبي لغنائها مع الكراهة مغني ونهاية ( قوله : وقضية هذا ) أي التعليل الثاني ( قوله : عدم التقييد ) تقدم عن النهاية اعتماده ويأتي في شرح , والذكورة ما يوافقه قال سم وقضيته أيضا عدم التقييد بالرفع إلا أن يقال المختص بالرجال هو الأذان مع  الرفع وكلامهم يصرح بعدم حرمة أذان المرأة بلا رفع وإن قصدت الأذان لكن بنبغي الحرمة عند قصده وقصد التعبد من حيث إنه أذان ا هـ ويأتي عن ع ش الجزم بذلك ( قوله : ويؤيده ) أي : الحصر المذكور ( ما يأتي ) أي آنفا ( قوله : لا فرق في عدم كراهته إلخ ) تقدم آنفا عن سم ويأتي عن ع ش اعتماد الحرمة مع قصد الأذان الشرعي مطلقا ( قوله : ينافيه ) أي : عدم الفرق ( ما يأتي ) أي : في شرح وشرطه الوقت ( قوله : بأن ذاك ) أي الأذان قبل الوقت بقصده وقوله بخلاف هذا أي أذان المرأة بقصده ( قوله : عدم ندبه إلخ ) أي : وهو لا يستدعي الحرمة ع ش , بل ولا الكراهة ( قوله : ولا رفع صوتها ) عطف على قوله غناؤها ( قوله : لها ) أي : للتلبية ( قوله : بقدر ما يسمعن إلخ ) أي ولم تقصد الأذان الشرعي فإن رفعت فوق ذلك , أو أرادت الأذان الشرعي حرم وإن لم يكن ثم أجنبي ع ش عبارة سم قوله لم يكره وكان ذكر الله تعالى أي فليس أذانا شرعيا نعم إن قصدت مع عدم رفع صوتها التشبه بالرجال حرم كما هو ظاهر , وكذا إن قصدت حقيقة الأذان فيما يظهر لقصدها عبادة فاسدة وما يتضمن التشبه بالرجال ا هـ . ( قوله : , وكذا الخنثى ) عبارة الأسنى أي , والمغني , والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة ا هـ وعبارة شرح المنهج فإن أذنا أي المرأة , والخنثى للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره , أو فوقه كره , بل حرم إن كان أجنبي ا هـ وعومل الخنثى معاملة المرأة احتياطا , والتحريم للاحتياط سائغ معهود وكثيرا ما احتاطوا في أمر الخنثى فلا يرد كيف يحرم مع الشك في أنوثته سم
في تحفة المحتاج 3/75 (دار صادر) مانصه :
( ولا يمنع أهل الذمة ) أو العهد ( الحضور ) أي لا ينبغي ذلك ويظهر أن محله ما لم ير الإمام المصلحة في ذلك على أنه يسن للإمام المنع من المكروه كما صرحوا به وسيأتي أنه يكره لهم الحضور إلا أن يجاب بأن المقام مقام ذلة واستكانة فلا يكسر خاطرهم حيث لا مصلحة تقتضي ذلك ; لأنهم مسترزقون وفضل الله واسع وقد تعجل لهم الإجابة استدراجا وبه يرد قول البحر يحرم التأمين على دعاء الكافر ; لأنه غير مقبول ا هـ على أنه قد يختم له بالحسنى فلا علم بعدم قبوله إلا بعد تحقق موته على كفره ثم رأيت الأذرعي قال إطلاقه بعيد , والوجه جواز التأمين بل ندبه إذا دعا لنفسه بالهداية ولنا بالنصر مثلا ومنعه إذا جهل ما يدعو به ; لأنه قد يدعو بإثم أي بل هو الظاهر من حاله.
ع ش على م ر 2/420 (دار الفكر) مانصه :
( قوله وقد يجيبهم استدراجا ) قال الشيخ عميرة : قال الروياني : لا يجوز التأمين على دعاء الكافر ; لأنه غير مقبول : أي لقوله تعالى { وما دعاء الكافرين إلا في ضلال } ا هـ سم على منهج , ونوزع فيه بأنه قد يستجاب له استدراجا كما استجيب لإبليس فيؤمن على دعائه هذا , ولو قيل : وجه الحرمة أن في التأمين على دعائه تعظيما له وتغريرا للعامة بحسن طريقته لكان حسنا , وفي حج ما نصه : وبه أي بكونهم قد تعجل لهم الإجابة استدراجا يرد قول البحر يحرم التأمين على دعاء الكافر ; لأنه غير مقبول ا هـ على أنه قد يختم له بالحسنى فلا علم بعدم قبوله إلا بعد تحقق موته على كفره , ثم رأيت الأذرعي قال : إطلاقه بعيد , والوجه جواز التأمين بل ندبه إذا دعا لنفسه بالهداية ولنا بالنصر مثلا ومنعه إذا جهل ما يدعو به ; لأنه قد يدعو بإثم : أي بل هو الظاهر من حاله .

b.       Jika masih ada laki-laki, apakah para Ustadzah atau pun ibu-ibu nyai masih diperbolehkan untuk memimpin do'a, mengingat terkadang juga melalui pengeras suara?
Jawaban:
b.   Boleh kecuali kalau khouful fitnah maka haram. Dan menurut madzhab Maliki hukumnya haram.
في المدخل لابن الحاج 2/11 (دار الفكر) مانصه :
الوجه الثاني : أنهن اقتدين بالرجال في الذكر جماعة برفع أصواتهن كما يفعل الرجال . وقد تقدم منع ذلك في أول الكتاب بأدلته سيما وأصوات النساء فيها من الترخيم والنداوة ما هو فتنة في الغالب في الواحدة منهن فكيف بالجماعة فتكثر الفتنة في قلوب من يسمعهن من الرجال أو الشبان وأصواتهن عورة فإن كان البيت الذي يعمل فيه المولد على الطريق أو على السوق زادت الفتنة وعمت البلوى لكثرة من يسمع أو يرى ذلك في الغالب.

في المدخل لابن الحاج 2/141-142 (دار الفكر) مانصه :
وبعضهم يفعل فعلا قبيحا شنيعا , وهو ما أحدثوه من اعتقاد بعض النسوة , وزيارتهن , وهن على ما يعلم من قلة العلم بالسنة المطهرة بل عدم ذلك في أكثرهن سيما إذا انضاف إليه ما يفعله بعض من يتسمى بالشيخة من الذكر جماعة بأصوات النسوة , وفي أصواتهن من العورات ما لا ينحصر بسبب ترخيم أصواتهن , ونداوتها سيما , وبعض الشيخات على زعمهن من شعارهن إلباس الصوف لمن تابت على يدها , ودخلت في طريقتها . . وقد سئل مالك رحمه الله عن لباس الصوف للرجال فقال : لا خير في الشهرة , ومن غليظ القطن ما هو في مثل ثمنه , وأبعد من الشهرة انتهى . فإذا كان الأمر على هذا في حق الرجال فما بالك به في حق النساء , بل لباس ذلك لهن مثلة , وشهرة , وفيه تشبه بنساء النصارى في كنائسهن أعني في لباسهن الصوف , والتخلي عن الأزواج , وذلك كله ضد مراد صاحب الشرع صلوات الله عليه , وسلامه حيث يقول : { جهاد المرأة حسن التبعل } انتهى . ومن حسن التبعل لبس الحسن من الثياب , والتحلي والتزين لزوجها , فإذا علم ذلك تحصل منه أن فاعل هذا مصادم للسنة مخالف لها فينبغي زجره وهجره , فكيف يعتقد , وأنت ترى كثيرا من الناس ممن له رياسة , وممن ليست له رياسة يتحدثون بفضائل من هذا حالها , ويثنون عليها بذلك , ويطرزون بذكرها مجالسهم , ويزورونها في بيتها , ويستعملون خطاهم إلى زيارتها , أو تأتي هي إليهم , ويعظمونها , ويكرمونها , ومن لا يلبس الصوف من الشيخات لهن عورات أخر أكثر , وأشنع يطول تتبعها مما تنزه الألسن عن ذكرها , والأقلام عن كتبها . وقد قال : عليه الصلاة والسلام { اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء قيل : بم يا رسول الله ؟ قال بكفرهن قيل : يكفرن بالله ؟ قال يكفرن العشير , ويكفرن الإحسان , لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت : ما رأيت منك خيرا قط } , وقد قال : عليه الصلاة والسلام  { كمل من الرجال كثير , ولم يكمل من النساء إلا أربع آسية بنت مزاحم , ومريم ابنة عمران , وخديجة بنت خويلد , وعائشة } انتهى . وقد قال صاحب الأنوار : رحمه الله احذروا الاغترار بالنساء , وإن كن نساء صالحات فإنهن يركن إلى كل بلية , ولا يستوحشن من كل فتنة , وقد قال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه , ونفعنا به : ليس للنساء نصيب في الإسلام , والرجل الصالح في هذا الزمان في الغالب إنما شعاره لزوم بيته لقوله عليه الصلاة والسلام { عند ظهور الفتن : كن حلسا من أحلاس بيتك } انتهى . فكيف تخرج المرأة التي لم يشرع لها الخروج إلا للضرورة , وقد تقدمت , واعتقاد الشيخات يستدعي خروج ربات الخدور , وغيرهن , وفي خروجهن من الفتنة ما قد علم , ولا يظن ظان أن هذا الكلام يشعر بأنه ليس في النساء صالحات , ولا عابدات , وإنما وقع الكلام على الغالب من أحوالهن , والنادر لا حكم له ثم العجب العجيب في اعتقاد بعضهن في هؤلاء الشيخات من النسوة , وهن كما قد علم في هذا الزمان لا يمضين لموضع يعملن فيه إلا بعد إطلاقهن عن ضامنة المغاني , فمفاسد مركبة على مفسدة عظيمة , ثم العجب أيضا من بعض الرجال ممن له الحشمة أو المشيخة يتورعون عن سماع المغاني , ويعوضون عن ذلك الشيخة المتقدم ذكرها فتجيء بعد إطلاقها من الضامنة , ومعها حفدتها , ويرفعن عقيرتهن بالقراءة والذكر جماعة , وقد تقدم ما في القراءة والذكر جماعة للرجال , فإنه لم يكن من فعل السلف الماضين رضوان الله عليهم أجمعين . وأنكر مالك لذلك في حق الرجال , وأن ذلك بدعة ممن يفعله , فما بالك به في حق النساء , وفي أصواتهن من النداوة , والترخيم , والفتنة ما قد علم , ألا ترى إلى قول مالك رحمه الله تعالى في كلام المتجالة أما التي كلامها أحلى من الرطب فلا انتهى . يعني أنه ممنوع , وإن كانت متجالة فكيف به في الشابة , وقد قال الشافعي : رحمه الله تعالى ما من ساقطة إلا ولها لاقطة , وسبب هذه المفاسد كلها قراءة الرجال جماعة , وذكرهم  جماعة فجر ذلك إلى هذا المحرم الذي يفعله النسوة في الفرح , والمولد , وغيرهما , وزدن على ذلك قيامهن يرقصن , ويعيطن , وتأخذهن الأحوال على زعمهن , وفي رقصهن من العورات ما لا خفاء فيه من وقوع الفتن , وفساد القلوب , والتشويش على من فيه دين , أو خير ما فإنا لله وإنا إليه راجعون على خسف القلوب , واتباع الهوى , واستعمال العوائد الرديئة , وقلة الحياء من عمل الذنوب , وقلب الحقائق , وانقلاب المقاصد , وترك الالتفات للمفاسد , ولا يمكن حصرها , ولا عدها فاللبيب من ترك هذا كله إذ أن العلم الذي عنده يحرمه , ويأمره بتغييره , فإن لم يقدر فأقل ما يمكن في حقه التغيير بالقلب , وأقل ما يمكن في التغيير بالقلب أن لا يشهد هذه المواضع , ولا يترك أحدا يشهدها , ولا يرضى بفعلها , ولا يذكرها سيما بحضرته بل يعيب ذلك , ويبين أمر الشرع فيه .
في أسنى المطالب 6/269 (دار الكتب العلمية) مانصه :
( فصل نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة ) فيما يظهر للناظر من نفسه ( من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز ) وإن كان مكروها لقوله تعالى في الثانية { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } وهو مفسر بالوجه والكفين كما مر وقيس بها الأولى وهذا ما في الأصل عن أكثر الأصحاب والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة -  الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية , وصوب في المهمات الأول لكون الأكثرين عليه , وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج انتهى وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ; لأن منعهن من ذلك لا ; لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل ; لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة ( كالإصغاء ) من الرجل ( لصوتها ) فإنه جائز عند أمن الفتنة وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل ( ولتشوشه ) ندبا إذا أقرع بابها بأن لا تجيب بصوت رخيم بل تغلظ صوتها ( بوضع يدها ) عبارة الأصل بظهر كفها ( على الفم ) . قال الجوهري : والتشويش التخليط أما النظر والإصغاء لما ذكر عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام وإن لم يكن عورة للإجماع ولقوله تعالى { قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } وقوله { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } وأما نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بحضرته صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان فليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم ولا يلزم منه تعمد النظر إلى البدن , وإن وقع بلا قصد صرفته في الحال مع أن ذلك كان مع أمن الفتنة وفي التحريم حينئذ خلاف تقدم قال الزركشي ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة التلذذ به وإن لم يخفها . ( قوله والفتوى على ما في المنهاج ) قال في التوسط بل الظاهر أنه اختيار الجمهور ا هـ وجزم به في التدريب وقوة كلام الصغير تقتضي رجحته , وقال ابن عبد السلام لو كان لرجل امرأة تنظر من طاق في غرفة أو غيرها إلى الأجانب أو ينظرون إليها منها وجب عليه بناء الطاق أو سدها قال الأذرعي هل يحرم النظر إلى المنقبة التي لا يبين منها إلا عيناها ومحاجرها لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا فرق ولا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من حناجر.
في نهاية المحتاج 6/188 (دار الفكر) مانصه :
( ويحرم نظر فحل ) ومجبوب وخصي وخنثى إذ هو مع النساء كرجل وعكسه فيحرم نظره لهما ونظرهما له احتياطا , وإنما غسلاه بعد موته لانقطاع الشهوة بالموت فلم يبق للاحتياط حينئذ معنى لا ممسوح كما يأتي ( بالغ ) ولو شيخا هرما ومخنثا وهو المتشبه بالنساء عاقل مختار ( إلى عورة حرة ) خرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به جمع ; لأنه لم يرها وليس الصوت منها فلا يحرم سماعه ما لم يخف منه فتنة , وكذا لو التذ به على ما بحثه الزركشي , ومثلها في ذلك الأمرد ( كبيرة ) بأن بلغت حدا تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة ( أجنبية ) وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف لقوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ; ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها فأولى الرجل ( وكذا وجهها ) أو بعضه ولو بعض عينها ( وكفها ) أي كل كف منها , وهو من رأس الأصابع إلى المعصم ( عند خوف فتنة ) إجماعا من داعية نحو مس لها أو خلوة بها وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا ( وكذا عند الأمن ) من الفتنة فيما يظنه من نفسه من غير شهوة ( على الصحيح ) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة , فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية , وبه اندفع القول بأنه غير عورة فكيف حرم نظره ; لأنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطا , على أن السبكي قال : الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر والثاني لا يحرم ونسبه الإمام للجمهور والشيخان للأكثرين , وقال في المهمات : إنه الصواب , وقال البلقيني : الترجيح بقوة المدرك , والفتوى على ما في المنهاج , وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء :  أي منع الولاة لهن معارض لما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها , وإنما ذلك سنة , وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية , وحكاه المصنف عنه في شرح مسلم وأقره عليه , ودعوى بعضهم عدم التعارض في ذلك إذ منعهن من ذلك ليس لكون الستر واجبا عليهن في ذاته بل ; لأن فيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة مردودة , إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع , وكلام القاضي ضعيف , وحيث قيل بالجواز كره , وقيل خلاف الأولى , وحيث قيل بالتحريم , وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها كما بحثه الأذرعي ولا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر , وأفهم تخصيص الكلام بالوجه والكفين حرمة كشف ما سوى ذلك من البدن , وما اختاره الأذرعي تبعا لجمع من حل نظر وجه وكف عجوز تؤمن الفتنة من نظرها لآية { والقواعد من النساء } ضعيف مردود بما مر من سد الباب وأن لكل ساقطة لاقطة , ولا دليل في الآية كما هو جلي بل فيها إشارة للحرمة بالتقييد بغير متبرجات بزينة , واجتماع أبي بكر وأنس بأم أيمن وسفيان وأضرابه برابعة رضي الله عنهم لا يستلزم النظر , على أن مثل هؤلاء لا يقاس بهم غيرهم , ومن ثم جوزوا لمثلهم الخلوة كما يأتي قبيل الاستبراء إن شاء الله تعالى . (قوله : في نحو مرآة ) ومنه الماء ( قوله : وليس الصوت ) ومنه الزغاريت ( قوله : منها ) أي العورة ( قوله : وكذا لو التذ به ) أي فيجوز ; لأن اللذة ليست باختيار منه ( قوله : ومثلها في ذلك ) أي في قوله ما لم يخف منه فتنة ( قوله : وهي ) أي العورة ( قوله : إلى المعصم ) في نسخة إلى الكوع , وعبارة المصباح : المعصم وزان مقود موضع السوار من الساعد ا هـ . ولعل التعبير به أولى ; لأن المعصم شامل لرأس الساعد من جهة الإبهام والخنصر وما بينهما , بخلاف الكوع فإنه خاص بالطرف الذي يلي الإبهام ( قوله : من داعية نحو مس ) يؤخذ منه أن ضابط خوف الفتنة أن يخاف أن تدعوه نفسه إلى مس لها أو خلوة بها (قوله : فكم في المحاجر ) جمع محجر كمجلس وهو ما يبدو من النقاب ا . هـ . مختار . وفي القاموس : المحجر كمجلس ومنبر الحديقة ومن العين ما دار بها وبدا من البرقع أو ما يظهر من نقابها ( قوله : وما اختاره الأذرعي ) أي من حيث الدليل ( قوله : وأن لكل ساقطة إلخ ) أي ومن أن لكل إلخ , فالعجوز التي لا تشتهي قد يوجد لها من يريدها ويشتهيها ( قوله : بل فيها إشارة ) يتأمل وجه الإشارة فإن ظاهرها جواز النظر إن لم تتبرج بالزينة ومفهومها الحرمة إذا تزينت وهو عين ما ذكره الأذرعي
في الغرر البهية 2/227-229 (دار الكتب العلمية) مانصه :
( وبآمين مع ) تأمين . ( إمامه جهر ) ندبا في الصلاة الجهرية أما ندب التأمين فلخبر الصحيحين { إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه } وفيهما أيضا { إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه } زاد مسلم { إذا قال أحدكم في الصلاة آمين } على أن ندب التأمين لا يختص بالصلاة لكنه فيها آكد وأما ندب الجهر فللاتباع رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره مع قوله { صلوا كما رأيتموني أصلي } وأما ندب المعية فللخبرين الأولين فإن ظاهرهما الأمر بها بأن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه بل لقراءته وقد فرغت وبذلك يعلم أن المراد بقوله في الخبر الأول إذا أمن الإمام إذا أراد التأمين ويوضحه خبر الصحيحين { إذا قال الإمام { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فقولوا آمين } قال في شرح مسلم ومعنى موافقته للملائكة أنه وافقهم في الزمن وقيل : في الصفات من الإخلاص وغيره قال وهؤلاء الملائكة قيل : هم الحفظة وقيل : غيرهم لخبر { فوافق قوله قول أهل السماء } وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى أهل السماء ولو قيل : بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب فإن لم تتفق موافقته للإمام أمن عقبه فإن لم يعلم تأمينه أو أخره عن وقته المندوب أمن قال في المجموع : ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله قال البغوي ينتظره والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة قال ولو قال آمين رب العالمين وغيره من ذكر الله كان حسنا ومتى اشتغل بغيره فات وإن قصر الفصل , واعلم أن جهر الأنثى والخنثى به كهو بالقراءة وسيأتي وأن ندب التأمين والجهرية يستوي فيه المنفرد وغيره إلا المأموم فيسر به لقراءة نفسه وكلام النظم قاصر عن ذلك . . ( فرع ) قال الروياني لو أتى بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها فعندي أنه يؤمن عقبها ويحتمل خلافه . ( تنبيه ) أمين بالقصر مع التخفيف كما في النظم وبه التشديد وهي شاذة وبالمد مع التخفيف وهي أشهرها وبه مع الإمالة وبه مع التشديد وهو على غير الأخيرة اسم فعل بمعنى استجب وعلى الأخيرة بمعنى قاصدين إليك قال النووي : وهي شاذة منكرة لكن لا تبطل بها الصلاة ; لأن القصد بها الدعاء. ( قوله : مع إمامه جهرا ) لو سر الإمام في الجهرية فالظاهر استحباب الجهر للمأموم ولو جهر به الإمام في السرية فالظاهر عدم متابعته كذا بخط شيخنا فلينظر هل يشكل بما يأتي فيما لو جهر الإمام بالقراءة في السرية هذا والمتجه أن العبرة بما فعله الإمام لا بالشروع م ر . ( قوله : في الصلاة الجهرية ) قد يؤخذ منه أنه لا يسن إلا إن سمع قراءة الإمام وإلا لم يتقيد بالجهرية سماعها فلا يخفى ضعفه ومما يؤيد اشتراط السماع ما تقرر في نظيره من القنوت من أن المأموم لا يؤمن على إمامه إلا إن سمعه . ( قوله : ومتى اشتغل ) ظاهره ولو سهوا . ( قوله : لقراءة نفسه ) أي : ويجهر به لقراءة إمامه كما تقرر . ( قوله : فعندي أنه يؤمن إلخ ) وسن تأمين عند فراغ قراءة الفاتحة أو بدلها من القرآن أو الذكر سواء تضمن دعاء أم لا على الأوجه وبعد سكتة لطيفة ما لم يتلفظ ولو سهوا فيما يظهر قياسا على  ما مر في التعوذ حجر.
في مغنى المحتاج 4/209-210 (دار الكتب العلمية) مانصه :
( وكذا وجهها وكفيها ) من كل يد , فيحرم نظر رءوس أصابع كفيها إلى المعصم ظهرا وبطنا ( عند خوف فتنة ) تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالإجماع كما قال الإمام , ولو نظر إليهما بشهوة وهو قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة حرم قطعا ( وكذا ) يحرم النظر إليهما ( عند الأمن ) من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة ( على الصحيح ) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه , وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة , وقد قال - تعالى - : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } [ النور ] واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية . والثاني : لا يحرم , ونسبه الإمام للجمهور , والشيخان للأكثرين , وقال في المهمات : إنه الصواب لكون الأكثرين عليه . وقال البلقيني : الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج . ا هـ . ولو عبر بالفاء كان أنسب , وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن معارض بما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها , وإنما ذلك سنة , وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية , وحكاه المصنف عنه في شرح مسلم وأقره عليه . وقال بعض المتأخرين : إنه لا تعارض في ذلك , بل منعهن من ذلك , لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته , بل لأن فيه مصلحة عامة , وفي تركه إخلالا بالمروءة . ا هـ . وظاهر كلام الشيخين أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع , وكلام القاضي ضعيف , وحيث قيل بالجواز كره , وقيل : خلاف الأولى , وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح هل يحرم النظر إلى المنتقبة التي لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها أو لا ؟ . قال الأذرعي : لم أر فيه نصا , والظاهر أنه لا فرق لا سيما إذا كانت جميلة , فكم في المحاجر من خناجر . ا هـ . وهو ظاهر . تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن وجهها وكفيها غير عورة وإنما ألحقا بها في تحريم النظر , وبه صرح الماوردي في كتاب الصلاة فقال : عورتها مع غير الزوج كبرى وصغرى , فالكبرى ما عدا الوجه والكفين , والصغرى ما بين السرة والركبة , فيجب ستر الكبرى في الصلاة , وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن قربن , وكذا عن رجال المحارم والصبيان , وقال السبكي : إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهى , وهو الأرجح في الشرح الصغير , وهو المعتمد ; لأن لكل ساقطة لاقطة , وقال الروياني : يجوز النظر إلى وجهها وكفيها  لقوله تعالى : { والقواعد من النساء } [ النور ] واختاره الأذرعي . قال ابن شهبة : وقد استدل له بذهاب أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن , وبعده انطلق إليها أبو بكر رضي الله عنه , وكان سفيان يدخل على رابعة . ا هـ . وهذا لا دليل فيه ; إذ لا يلزم من ذلك النظر . وصوت المرأة ليس بعورة , ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة , وندب تشويهه إذا قرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم , بل تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم.