Diskripsi Masalah
Iklim persaingan global dalam kancah
perekonomian dunia telah lama mempraktekkan sistem perbankan konvensional dengan
menarik imbalan bunga dari para debiturnya. Fenomena ini semakin menggejala
seiring menjamurnya praktek koperasi simpan pinjam, sehingga baru-baru ini
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa perlu menyuarakan dan memfatwakan kembali
bahwa bunga Bank haram. Sedangkan di sisi lain MUI juga mensosialisasikan Bank
Syariah sebagai alternatif yang menawarkan keuntungan bagi hasil yang
disesuaikan akad mudlorobah, musyarokah.
Pertanyaaan
- Tepatkah fatwa MUI yang mengharamkan bunga Bank konvensional sekaligus menganjurkan Bank Syariat sebagai alternatif ?
Jawaban
Meskipun fatwa MUI tidak mengikat, namun
paket fatwa yang ditawarkan tetap tidak bisa dibenarkan . Hukum ini dilihat dari
sudut pandang bahwa fatwa tersebut juga berisi solusi yang tidak dibenarkan,
sedangkan hukum bunga Bank konvensional juga masih dalam tataran khilaf.
Ibarat
بغية المسترشدين ص: 7 دار الفكر
يحرم على المفتى التساهل فى الفتيا وسؤال من عرف بذلك إما لعدم التثبت و المسارعة فى الجواب او لغرض فاسد كتتبع الحيل ولو مكروهة و التمسك بالشبه للترخيص على من يرجو نفعه و التعسي ر على ضده نعم إن طلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر الى مفسدة بل ليتخلص بها السائل عن نحو اليمين فى نحو الطلاق فلا بأس بل ربما يندب. أهـ
بغية المسترشدين ص: 7 دار الفكر
(مسئلة ي) لايحل لعالم ان يذكر مسئلة لمن يعلم انه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة اذ العلم إما نافع كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد او ضار كالحيل المسقطة للزكاة وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطم الدنيا لايجوز ذكره لمن يعلم انه يعمل به او يعلمه لمن يعمل به او فيه ضرر ونفع فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا . اهـ
أداب العالم والمتعلم ص : 59-60
والثانى عشر أن يجتنب موضع التهم وإن بعدت فلا يفعل شيئا يتضمن نقص مرؤة ويستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة ويوقع الناس فى الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة فإن اتفق شىء من ذلك لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وعذره ومقصوده كيلا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليس يفيد الجاهل به.
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 53
(قوله ولا يكره للمقرض أخذه) أي الزائد (قوله كقبول هديته ) أي كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض قال في النهاية نعم الأولى كما قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل اه (قوله ولو في الربوي ) غاية لعدم الكراهةأي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد (قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ )أي ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن (قوله لفظ) أي إيجاب وقبول (قوله لأنه وقع تبعا) علة لكون الزائد يملك لفظ أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقترض (قوله وأيضا فهو) أي الزائد (وقوله يشبه الهدية) أي وهي تملك لفظ (قوله وأن المقترض إلخ ) معطوف على أن المقرض أي والأوجه أن المفترض إذا دفع زائدا عما عليه ثم ادعى أنه دفعه ظانا أن هذا الزائد من جملة الدين فإنه يحلف ويرجع بالزائد الذي دفعه وعبارة ع ش ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورناه به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع في ذلك اهـ وهي تفيد أنه لا يصدق الدافع إلا في الصورة الثانية فقط (قوله حلف) جواب إذا (وقوله ورجع فيه) أي الزائد (قوله وأما القرض بشرط إل)خ محترز قوله بلا شرط في العقد (قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية قوله ففاسد قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته (قوله جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة (قوله فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام (قوله وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه أي قوى ضعفه مجيء معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة اهـ (قوله ومنه القرض إلخ ) أي ومن ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله أي مثل)ا راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس قيدا بل مثالا ومثله القرض لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته (وقوله لأجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته (قوله وجاز لمقترض نفع الخ ) قال في فتح الجواد : والأوجه ان الإقراض ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه . اهـ
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 53
وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام ثم كثير من العلماء قاله السبكي
(قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته . اهـ
بغية المسترشدين ص: 186 دار الفكر
(مسئلة ب ) مذهب الشافعي ان مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والإنشائات ليس بحجة شرعية فقد ذكر الأئمة ان الكتابة كناية فتنعقد بها الوصية مع النية ولو من ناطق ولا بد من الإعتراف بها يعني النية منه أو من وارثه وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم . اهـ
يحرم على المفتى التساهل فى الفتيا وسؤال من عرف بذلك إما لعدم التثبت و المسارعة فى الجواب او لغرض فاسد كتتبع الحيل ولو مكروهة و التمسك بالشبه للترخيص على من يرجو نفعه و التعسي ر على ضده نعم إن طلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر الى مفسدة بل ليتخلص بها السائل عن نحو اليمين فى نحو الطلاق فلا بأس بل ربما يندب. أهـ
بغية المسترشدين ص: 7 دار الفكر
(مسئلة ي) لايحل لعالم ان يذكر مسئلة لمن يعلم انه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة اذ العلم إما نافع كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد او ضار كالحيل المسقطة للزكاة وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطم الدنيا لايجوز ذكره لمن يعلم انه يعمل به او يعلمه لمن يعمل به او فيه ضرر ونفع فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا . اهـ
أداب العالم والمتعلم ص : 59-60
والثانى عشر أن يجتنب موضع التهم وإن بعدت فلا يفعل شيئا يتضمن نقص مرؤة ويستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة ويوقع الناس فى الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة فإن اتفق شىء من ذلك لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وعذره ومقصوده كيلا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليس يفيد الجاهل به.
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 53
(قوله ولا يكره للمقرض أخذه) أي الزائد (قوله كقبول هديته ) أي كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض قال في النهاية نعم الأولى كما قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل اه (قوله ولو في الربوي ) غاية لعدم الكراهةأي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد (قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ )أي ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن (قوله لفظ) أي إيجاب وقبول (قوله لأنه وقع تبعا) علة لكون الزائد يملك لفظ أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقترض (قوله وأيضا فهو) أي الزائد (وقوله يشبه الهدية) أي وهي تملك لفظ (قوله وأن المقترض إلخ ) معطوف على أن المقرض أي والأوجه أن المفترض إذا دفع زائدا عما عليه ثم ادعى أنه دفعه ظانا أن هذا الزائد من جملة الدين فإنه يحلف ويرجع بالزائد الذي دفعه وعبارة ع ش ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورناه به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع في ذلك اهـ وهي تفيد أنه لا يصدق الدافع إلا في الصورة الثانية فقط (قوله حلف) جواب إذا (وقوله ورجع فيه) أي الزائد (قوله وأما القرض بشرط إل)خ محترز قوله بلا شرط في العقد (قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية قوله ففاسد قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته (قوله جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة (قوله فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام (قوله وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه أي قوى ضعفه مجيء معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة اهـ (قوله ومنه القرض إلخ ) أي ومن ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله أي مثل)ا راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس قيدا بل مثالا ومثله القرض لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته (وقوله لأجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته (قوله وجاز لمقترض نفع الخ ) قال في فتح الجواد : والأوجه ان الإقراض ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه . اهـ
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 53
وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام ثم كثير من العلماء قاله السبكي
(قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته . اهـ
بغية المسترشدين ص: 186 دار الفكر
(مسئلة ب ) مذهب الشافعي ان مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والإنشائات ليس بحجة شرعية فقد ذكر الأئمة ان الكتابة كناية فتنعقد بها الوصية مع النية ولو من ناطق ولا بد من الإعتراف بها يعني النية منه أو من وارثه وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم . اهـ