Hukum Mendatangi Selamatan Muallaf

Diskripsi masalah
Subhanallah, innal hudaa hudallah..!. Kata pertama yang keluar ketika tersiar kabar seorang Pastor nasrani mengikrarkan keislaman setelah berpuluh-puluh tahun mengabdikan diri dalam sebuah keyakinan sesat. Seperti biasa, sebagai ungkapan syukur, mereka kemudian melaksanakan selamatan seperti layaknya umat Islam ketika mendapatkan sebuah karunia nikmat. Dan seperti lazimnya, kerabat, alim ulama serta masyarakat di sekelilingnya mendapatkan undangan tersebut, mungkin sekalian "ngiras-ngirus" sebagai sarana publikasi. Namun, sebagaimana adat jawa, selamatan tersebut menyisipkan ritualitas "Ngirim Ahli Kubur" dimana nenek moyang mereka rata-rata masih berstatus non muslim
Pertanyaan
  • Bagaimana hukum mendatangi selamatan yang ditujukan untuk orang tua kafir (non muslim) yang diadakan seseorang yang masih berstatus muallaf ?
  • Bila diperbolehkan dengan alasan tertentu semisal tauriyah untuk mendoakan umat islam, apakah hal itu tidak dikatakan berbohong ? kemudian halalkah takir (berkat) yang diperoleh dari acara tersebut ?
  • Bagaimana solusi jika terjadi dilema semacam itu, karena di satu sisi ketidakhadirannya akan mengancam keimanan si pengundang. Namun di sisi lain banyak masalah yang akan timbul seandainya dia hadir ?
Jawaban
Boleh, menurut pendapat yang memperkenankan mendo'akan mayit kafir selama bukan do'a pengampunan atas kekufurannya.
Referensi :
تفسير الفحر الرازي المجلد الثامن الجزء السادس عشر ص 216
(والوجه الثاني) في الجواب أن من الناس من حمل قوله (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) على صلاة الجنازة، وبهذا الطريق فلا إمتناع في الإستغفار للكافر لكون الفائدة في ذلك الإستغفار تخفيف العقاب. قالوا : والدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه تعالى منع من الصلاة على المنافقين، وهو قوله (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) وفي هذه الأية عم هذا الحكم ومنع من الصلاة على المشركين، سواء كان منافقا أو مظهرا لذلك الشرك. وهذا قول غريب.

حاسية القلبوبي وعميرة الجزء الأول ص: 366-367
ولا يمنع أهل الذمة الحضور ) لأنهم مسترزقون , وفضل الله واسع . ( ولا  يختلطون بنا ) لأنه قد يحل بهم عذاب بكفرهم المتقرب به في اعتقادهم
قوله : ( ولا يمنع أهل الذمة ) أي لا يجب منعهم بل يندب على أحد احتمالين لابن حجر فتمكينهم من خروجهم مكروه كإخراجهم . قوله : ( ولا  يختلطون بنا ) أي يكره لنا تمكينهم من ذلك في مصلانا أو غيره , ولو غير باغين , ويمنعهم الإمام من خروجهم استقلالا في يوم وما في الأم مؤول .
 ( فرع ) يجوز إجابة دعاء الكافرين , ويجوز الدعاء له ولو بالمغفرة والرحمة , خلافا لما في الأذكار إلا مغفرة ذنب الكفر مع موته على الكفر فلا يجوز

قليوب وعميرة الحزء الأول ص:389
قوله : ( في الطفل ) أي من أولاد المسلمين يقينا , وفي المشكوك فيه يعلق كما يأتي في الاختلاط , وفي الطفلة يؤنث ضمائرها كما مر , ويراعي في الدعاء ما يناسب فلا يقول : فرطا ونحوه إلا فيمن له أصل مسلم , ولا عظة ونحوه إلا فيمن له أصل حي وهكذا , وفي كلام ابن حجر حرمة الدعاء للكافر بأخروي وفيه نظر , والراجح خلافه كما هو مقرر في محله , ومنه جواز الدعاء له بالمغفرة خلافا لما في الأذكار كما تقدم

قليوب وعميرة الحزء الأول ص: 406-407
ولو اختلط مسلمون بكفار ) كأن انهدم عليهم سقف ولم يتميزوا ( وجب ) للخروج عن الواجب ( غسل الجميع والصلاة ) عليهم ( فإن شاء , صلى على الجميع ) دفعة ( بقصد المسلمين ) منهم ( وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول : اللهم اغفر له إن كان مسلما ) ويغتفر التردد في النية للضرورة وقوله وهو الأفضل والمنصوص , زاده في الروضة على الرافعي وقال :  واختلاط الشهداء بغيرهم كاختلاط الكفار
قوله : ( اغفر له إن كان مسلما ) فيه نظر لأن  الدعاء للكافر بالمغفرة جائز , إلا إن كان على طريقة المصنف كما تقدم , أو يقال : إن العموم يشمل ذنب الكفر وهو غير جائز . قوله : ( واختلاط الشهداء إلخ ) . نعم هنا يجوز الدعاء بالمغفرة للجميع , ويدفنون في مقابر المسلمين , ويدفن غيرهم بين مقابر المسلمين والكفار , ويلحق بهم من شك في كفره وإسلامه كتعارض بينتين مثلا ويصلى عليه بالكيفية الثانية .

حاشية الجمل على شرح المنهاج الجزء الثاني ص 119
(فرع) في استحباب الدعاء للكافر خلاف ا هـ . واعتمد م ر الجواز وأظن أنه قال لا يحرم الدعاء له بالمغفرة إلا إذا أراد المغفرة له مع موته على الكفر وسيأتي في الجنائز التصريح بتحريم الدعاء للكافر بالمغفرة نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببه وهو الإسلام ثم هي فلا يتجه إلا الجواز ا هـ . سم على المنهج وينبغي أن ذلك كله إذا لم يكن على وجه يشعر بالتعظيم وإلا امتنع خصوصا إذا قويت القرينة على تعظيمه وتحقير غيره كأن فعل فعلا دعا له بسببه ولم يقم به غيره من المسلمين فأشعر بتحقير ذلك الغير ا هـ . ع ش على م ر

البجيرمي على الخطيب الجزء الثاني ص 241
فرع : في استجابة دعاء الكافر خلاف , قال الروياني في البحر : لا يجوز أن يؤمن على دعائه لأنه غير مقبول , قال تعالى : { وما دعاء الكافرين إلا في ضلال } وقال آخرون : إنه مستجاب وقد استجيبت دعوة إبليس في قوله : { أنظرني إلى يوم يبعثون} . وواضح أن الخلاف إنما هو في الاستجابة بمعنى إيتاء المسئول , وحينئذ الذي دل عليه صريح كلامهم وغيره أنه قد يعطى سؤاله استدراجا , ومنه ما وقع لإبليس . أما الاستجابة بمعنى , الإثابة عليه فهي منفية جزما , وهذا محمل الآية المذكورة وهذا لا نزاع فيه . ا هـ . ابن حجر في شرح الإيعاب . ولو قيل في وجه الحرمة : إن في التأمين على دعائه تعظيما له وتغريرا له وللعامة بحسن طريقته لكان حسنا . ويحرم الدعاء للكافر بالمغفرة , نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببها وهو الإسلام فلا يتجه إلا الجواز . ا هـ

فتاوي الرملي الجزء الثاني ص: 32
(سئل) عمن أسلم وأبواه كافران ثم تردد بعد موتهما في إسلامهما هل يدعو لوالديه بالرحمة أم لا ؟ (فأجاب) بأنه إن غلب على الظن إسلامهما جاز الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة ونحوهما وإلا فلا يجوز ذلك لكن يستحب أن يدعو بالمغفرة والرحمة لكل من أسلم من والديه على سبيل الإيهام فيدخل أبواه في ذلك إن كانا أسلما.
Tafshil :
  • Tidak dikatakan berbohong, jika maksud si pengundang adalah mendo'akan atas pengampunan selain kekufuran.
  • Berbohong, jika maksud si pengundang adalah mendo'akan pengampunan atas kekufuran.
Catatan : Dan semua ini selama kemaslahatan untuk hadir lebih besar.
Referensi :
 
الأذكار ص:325-326
ومعنى التورية : أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا باليسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ ولو لم يقصد هذا, بل أطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الموضع. قال أبو حامد الغزالي : وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره, مثل أخذه ظالم, ويسئله عن ماله ليأخذه فله أن ينكره أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكرها ويقول : ما زنيت  أو ما شربت مثلا وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقروا بالحدود والرجوع عن الإقرار . وأما غرض غيره فمثل أن يسأل عن سر أخيه فينكره ونحو ذلك وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب و المفسدة المترتبة على الصدق فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضررا فله الكذب وإن كان عكسه أو شك حرم عليه الكذب ومتى جاز الكذب فإن كان المبيح عرضا يتعلق بنفسه فيستحب أأن لا يكذب ومتى كان متعلقا بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم في كل موضع أبيح إلا إذا كان واجبا . واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيئ بخلاف ما هو, سواء تعمدت ذلك أم جهلته لكن لا يأهر في الجهل, وإنما يأثم في العمد ودليل أصحابنا تقييد النبي صلى الله عليه وسلم "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

\لفتاوي الكبرى الفقهية المجلد الرابع ص 119
(وسئل) هل يحرم حضور المنكر المختلف فيه أو لا كما قال الناشري أنه المنقول وجرى عليه الأصفوني وغيره في النبيذ وغيره ؟ ( فأجاب ) بقوله صرح أصحابنا بأنه يجب إزالة المنكر إن أجمع عليه أو كان الفاعل يعتقد تحريمه بخلاف ما ليس كذلك كأن رأى شافعي حنفيا جالسا على حرير أو شاربا لنبيذ وحينئذ لا يحرم الحضور لأنه لا يجب على الشافعي إنكار ذلك على الحنفي بل لا يجوز له إلا إن أرشده بلطف إلى رعاية الخروج من الخلاف وإذا لم يجب الإنكار لم يحرم الحضور إذ يلزم من عدم وجوب الإنكار جواز التقرير عليه بحضوره عنده أو بغيره فإن قلت كيف يقره على شرب النبيذ وهو لو رفع لشافعي حده عليه قلت حد الشافعي له عليه ليس لكون الحنفي ارتكب محرما في اعتقاد نفسه ولذا قال الشافعي رضي الله عنه أحده وأقبل شهادته وإنما هو لضعف دليله ولأن العبرة في القاضي بعقيدته لا بعقيدة المترافعين إليه وهذه العلة الثانية هي المعول عليها وفي شرحي للإرشاد ولو حضر المنكر جاهلا به نهى مرتكبه ما لم يعتقدوا حله كحنفية يشربون نبيذا خلافا للسبكي لأنه مجتهد فيه ولا يشكل عليه حد الحنفي بشرب النبيذ لما يأتي في الأشربة ا هـ . وهو موافق لما قدمته , والله سبحانه وتعالى أعلم .

نهاية المحتاج الجزء السادس ص 313
( ودعاء ) له ( من وارث أو أجنبي ) إجماعا وقد صح خبر { إن الله يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده له } وهو مخصص وقيل ناسخ لقوله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } إن أريد ظاهره وإلا فقد أكثر العلماء في تأويله ومنه أنه محمول على الكافر , أو أن معناه لا حق له إلا فيما سعى , وأن ما فعل عنه فهو محض فضل لا حق له فيه , وظاهر مما تقرر في محله أن المراد بالحق هنا نوع تعلق ونسبة , إذ لا يستحق أحد على الله تعالى ثوابا خلافا للمعتزلة , ومعنى نفعه بالصدقة تنزيله منزلة المتصدق واستبعاد الإمام له بأنه لم يأمر به ثم تأويله بأنه يقع على المتصدق وينال الميت بركته , رده ابن عبد السلام بأن ما ذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن الميت حتى يكتب له ثوابها وهو ظاهر السنة . قال الشافعي رضي الله عنه : وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا , ومن ثم قال الأصحاب : يسن له أن ينوي الصدقة عن أبويه مثلا فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره , وقول الزركشي ما ذكر في الوقف يلزمه تقدير دخوله في ملكه وتمليكه الغير ولا نظير له : رد بأن هذا يلزم في الصدقة أيضا وإنما لم ينظر له ; لأن جعله كالمتصدق محض فضل فلا يضر خروجه عن القواعد لو احتيج لذلك التقدير مع أنه غير محتاج إليه بل يصح نحو الوقف عن الميت , وللفاعل ثواب البر , وللميت ثواب الصدقة المرتبة عليه , ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب واستجابته محض فضل منه تعالى , ولا تسمى في العرف ثوابا . أما نفس الدعاء وثوابه فللداعي ; لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له , وبه فارق ما مر في الصدقة , نعم دعاء الولد يحصل  ثوابه نفسه للوالد الميت ; لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله كما صرح به في خبر { ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث } ثم قال { أو ولد صالح يدعو له } جعل دعاءه من جملة عمل الوالد وإنما يكون منه , ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء لا المدعو به , وأفهم كلام المصنف أنه لا ينفعه سوى ذلك من بقية العبادات ولو قراءة . نعم ينفعه نحو ركعتي الطواف تبعا للنسك والصوم كما مر في بابه , وفي القراءة وجه وهو مذهب الأئمة الثلاثة بوصول ثوابها للميت بمجرد قصده بها , واختاره كثير من أئمتنا , وحمل جمع الأول على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع . قال ابن الصلاح : وينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأناه : أي مثله فهو المراد , وإن لم يصرح به لفلان ; لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فما له أولى , ويجري هذا في سائر الأعمال , وبما ذكره في أوصل ثواب ما قرأناه إلى آخره يندفع إنكار البرهان الفزاري قولهم اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة وإلى المسلمين عامة ; لأن ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه , فقد قال الزركشي : الظاهر خلاف ما قاله , فإن الثواب يتفاوت , فأعلاه ما خصه وأدناه ما عمه وغيره , والله تعالى يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما يشاء , ومنع التاج الفزاري من إهداء القرب لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام معللا له بأنه لا يتجرأ على جنابه الرفيع بما لم يؤذن فيه , شيء انفرد به , ومن ثم خالفه غيره واختاره السبكي , وقد أوضحت ذلك أتم إيضاح في الفتاوى

روضة الطالبين الجزء السابع ص 335
ثم إنما تجب الإجابة

حواشي الشرواني الجزء الثامن ص: 178
وحيث حرم الأخذ  لم يملك ما أخذه فتعين الفرق لكن في بطلان نحو الوقف نظر والظاهر خلافه سم على حج والأقرب عدم صحته اه ع ش قوله مطلقا أي وإن كان محتاجا قوله لو كان به وصف باطنا أي ككونه شافعيا قوله ومثلها سائر عقود التبرع أي الأخذ به اه رشيدي قال سم وقضية ذلك عدم انعقاد الوقف والنذر اه وقد مر عن ع ش أنه الأقرب قوله ندب التنزه للفقير صنيع القوت صريح في أن هذا في الغني اه سم وتقدم عن المحلي والمغني وشرح المنهج ما يوافق القوت قوله من هذا المال أي جنس المال الحلال قوله مستشرف أي متعرض للسؤال اه ع ش قوله بحمل البحث أي ندب التنزه اه ع ش قوله متى أذل نفسه ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه اه ع ش قوله أو ألح في السؤال ظاهره وإن لم يؤذ المسؤول سم على حج اه ع ش قوله حرم اتفاقا أي السؤال على وجه من هذه الوجوه كما يصرح به كلام غيره اه رشيدي قوله حرم اتفاقا ومع ذلك يملك ما أخذه اه ع ش قوله وإن كان محتاجا أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش ومر عن السيد عمر ما يوافقه مع زيادة احتمال آخر هو الأظهر قوله أو من الحاضرين ينبغي أو ممن يحتمل وصول الخبر إليه قوله وحيث حرم الأخذ  لم يملك الخ قضيته أنه لو أعطى غنيا يظنه فقيرا ولو علم غناه لم يعطه لم يملك ما أعطاه فما مر عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه ينبغي حمله ذلك وأن مظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصدق لو علم حاله لم يعطه اه سم وهو يفيد كما صرح به الشارح أن كل من أخذ وظن الدافع فيه صفة لولاها لما دفع له ولم تكن فيه لم يملك ما أخذه وحرم عليه قبوله وأنه إذا أظهر صفة لم تكن فيه كالفقر أو سأل على وجه أذل به نفسه حرم عليه الأخذ ولكن يملك ما أخذه إذا كان بحيث لو علم الدافع بحاله لم يمتنع من الدفع إليه اه ع ش عبارة السيد عمر قوله وحيث حرم الأخذ  الخ أي وحيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر اه سم وقد يقال حيث حرم السؤال دون الأخذ كان سأل وهو