Hukum Pemuatan Nama Seseorang Tanpa Izin di Media

Diskripsi Masalah
Pemuatan nama seseorang di media masa dan elektronik sering membawa dilema berkepanjangan. Di satu sisi hal tersebut dapat mendatangkan profit, namun di sisi lain terkadang terjadi klaim balik dari si empunya nama karena telah melewati batas prifacy. Dan pada akhirnya si pemilik nama meminta kompensasi hingga jutaan rupiah.
Pertanyaan
  • Bagaimana hukum mengekspos nama seseorang tanpa konfirmasi sebelumnya ?
  • Apakah konsep fiqh membenarkan klaim seperti model di atas ?
Jawaban
  • Tidak diperbolehkan apabila yang punya nama tidak senang sewaktu mendengarnya atau ada unsur kebohongan kecuali ada mafsadah yang lebih besar atau sebagai alternatif terakhir.
  • Tidak dibenarkan sebab tuntutan itu tidak sebanding dengan haknya.
Ibarat
سلم التوفق ص : 65
واعلم ان الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة اليه وان أمكن التوصل اليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب ان كان المقصود واجبا فاذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر. اهـ

إحياء علوم الدين الجزء الثالث ص : 135- 136 (دار إحياء الكتب العربية)
ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولو صدق فى هذه المواضع تولد منه محذور فينبغى أن يقابل أحدهما بالأخر ويزن بالميزان القسط فإذا علم أن المحذور الذى يحصل بالصدق أشد وقعا فى الشرع من الكذب فله الكذب وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة فإن شك فى كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغى أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ثم هو لزيادة المال والجاه ولأمور ليس فواتها محذورا

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 58  (دار إحياء الكتب العربية)
(تنبه) قال فى الزواجر الذى يتجه أنه حيث اشتد ضرره بأن كان لا يحتمل عادة كان كبيرة بل صرح الرويانى فى البحر بأنه كبيرة وإن لم يضر فقال من كذب قصدا ردت شهادته وإن لم يضر بغيره لأن الكذب حرام بكل حال واعلم أنه قد يباح وقد يجب والضابط كما فى الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن الوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استخلف لزمه الحلف ويورى وإلا حنث ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين إو استمالة قلب مجنى عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر شر أخيه قال حجة الإسلام وينبغى أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المرتبة على الصدق فإن كانت أشد فله الكذب وبالعكس أو شك حرم وإن تعلق بنفسه استحب عدم الكذب أو بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم تركه حيث أبيح وليس من المحرم ما اعتيد من المبالغة كجئتك الف مرة إذ المراد منه تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم يجىء غير مرة فهو كاذب

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 105  (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخدعات ومنكرات حادثات المعاملات

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 72  (دار إحياء الكتب العربية)
(تنبيه) عد فى الزواجر الغيبة والسكوت عليها رضا أو تقريرا من الكبائر قال وعدها هو ما جرى عليه كثيرون ويلزمه أن السكوت عليها رضا بها كبيرة ثم رأيت الأذرعى صرح به نعم لو لم يمكنه دفعها فيلزمه عند الأمكنية مفارقة المغتاب وما قيل أنها صغيرة ضعيف أو باطل وقد نقل القرطبى وغيره الإجماع على أنها كبيرة وهو الذى تدل عليه الأحاديث الصحيحة لكنها تختلف بحسب المفسدة خفة وثقلا ثم أن الأصل فيها الحرمة وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعى لا يتوصل إليه إلا بها وينحصر فى ستة أسباب: الأول المتظلم فلمن ظلم أن يشكو لمن يظن قدرته على إزالته بنحو فلان يعمل كذا فازجره بقصد التوصل لإزالة المنكر وإلا كان غيبة محرمة ما لم يكن جاهلا -إلى أن قال- الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصحهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو علم أو قراءة مع عدم أهلية أو مع نحو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سرا فتجوز إجماعا بل تجب وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره فى أمر دينى أو دنيوى وقد علم فى ذلك الغير قبيحا منفرا كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر فى الزوج بترك تزوجه ثم إن اكتفى بنحو لا يصلح لك لم يزد عليه وإن توقف على ذكر عيب ذكره بلا زيادة كإباحة ميتة لمضطر ولا بد أن يقصد بذلك بذل النصيحة لله دون حظ آخر وكثيرا ما يغفل عن ذلك ومن ذلك أن يعلم فى ذى ولاية قادحا فيجب عليه ذكر ذلك لمن يقدر على عزله وتولية غيره أو على نصحه وحثه على الاستقامة إهـ

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 76- 77   (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (الكذب وهو) عند أهل السنة (الإخبار) بالشىء (بخلاف الواقع) أى على خلاف ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده أم لا وأما العلم والتعمد فإنما هما شرطان للإثم -إلى أن قال- واعلم أنه قد يباح وقد يجب والضابط كما فى الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استحلف لزمه الحلف ويورى وإلا حنث ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب مجنى عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر سر أخيه قال حجة الإسلام وينبغى أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المرتبة على الصدف فإن كانت أشد فله الكذب أو بالعكس أو شك حرم وإن تعلق بنفسه استحب عدم الكذب أو بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم تركه حيث أبيح وليس من المحرم ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة إذ المراد منه تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم تجئ غير مرة فهو كاذب

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 84   (دار إحياء الكتب العربية)
ثم أن محل حرمة اللعن إن كان لمعين فلا يجوز لعنه ولو فاسقا كيزيد بن معاوية أو ذميا حيا أو ميتا ولم يعلم موته على الكفر لاحتمال أنه ختم له بالإسلام بخلاف من علم أنه ختم له على غير الإسلام كفرعون وأبى جهل وأبى لهب -إلى أن قال- ويجوز إجماعا لعن غير المعين بالشخص بل بالوصف كلعنة الله على الكاذبين أو الظالمين قال فى الإحياء: وبالجملة فلعن الأشخاص فيه خطر ولا خطر فى السكوت حتى عن لعن إبليس وقد كثر التهاون باللعن على ألسنة الناس مع أنه ورد أن المؤمن ليس باللعان فلا ينبغى أن تطلق اللسان به فالاشتغال بذكر الله أولى فإن لم يكن ففى السكوت سلامة ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر ولو على ظالم كلا أصح الله جسمك أو لا سلمك

حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 138  (دار الفكر)
(خاتمة) إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه ولا يجوز سب أبيه ولا أمه وإنما يسبه بما ليس كذبا ولا قذفا نحو يا أحمق يا ظالم إذ لا يكاد أحد ينفك عن ذلك وإذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقى عليه إثم الابتداء والإثم لحق الله تعالى (قوله: بقدر ما سبه) لعل المراد قدره عددا لا مثل ما يأتى به الأول لقوله وإنما يسبه إلخ اهـ ح ل وقوله: بما ليس كذبا ولا قذفا أى وإن كان ما أتى به الأول كذبا وقذفا وقد يقال فى هذه لم يسبه بقدر ما ذكر حرر اهـ ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله: بما ليس كذبا قضيته أنه لو وصفه بنحو شرب خمر جوابا لسبه به لا يحرم إن كان صادقا فيه وقضية قوله إذ لا يكاد أحد ينفك عن ذلك خلافه لإشعاره بأنه إنما جاز ذلك للقطع بصدقه وهو يدل على أن المراد بقوله بما ليس كذبا ما لا يتأتى فيه الكذب بخلاف ما يحتمل الصدق والكذب وإن كان مطابقا للواقع اهـ ع ش على م ر

إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 153 (دار الفكر)
(فرع) إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم ويا أحمق ولا يجوز سب أبيه وأمه (قوله إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه) أى لخبر أبى داود أن زينب لما سبت عائشة رضى الله عنها قال لها النبى e سبيها وإذا سبه فقد استوفى حق نفسه ويبقى على الأول إثم الابتداء لما فيه من الإيذاء والإثم لحق الله تعالى قال فى التحفة كذا قاله غير واحد والذى يتجه أنه لا يبقى عليه إلا الثانى لأنه إذا وقع الاستيفاء بالسبب المماثل فأى ابتداء يبقى على الأول للثانى حتى يكون عليه إثم ؟ وإنما الذى عليه الإثم المتعلق بحق الله فإذا مات ولم يتب عوقب عليه إن لم يعف عنه اهـ بتصرف وقوله بقدر ما سبه قال ح ل أى عددا لا مثل ما يأتى به الساب لأن الذى يأتى به الساب قد يكون كذبا وقذفا وهو لا يسب بنظيره وقوله مما لا كذب فيه ولا قذف بيان للقدر الصادر من الثانى فهو متعلق بمحذوف حال منه أى حال كون هذا القدر الذى يسبه به ليس فيه كذب ولا قذف وليس بيانا لما الواقعة على السب الصادر من السب الأول ويدل على ذلك عبارة شرح المنهج ونصها وإنما يسبه بما ليس كذبا ولا قذفا اهـ وكتب عليها البجيرمى قوله بما ليس كذبا ولا قذفا وإن كان ما أتى به الأول كذبا وقذفا وقد يقال فى هذا لم يسبه بقدر ما سبه ح ل ويدفع بأن المراد قدره عددا لا صفة كما ذكره اهـ (قوله كيا ظالم ويا أحمق) تمثيل لما لا كذب فيه ولا قذف وذلك لأنه ليس هنا أحد يكاد ينفك عن ذلك والأحمق هو من يفعل الشىء موضعه مع علمه بقبحه وفى المصباح الحمق فساد فى العقل


تفسير القرطبي الجزء السادس عشر ص: 40
الثانية قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها قال العلماء جعل الله المؤمنين صنفين صنف يعفون عن الظالم فبدأ بذكرهم في قوله وإذا ما غضبوا هم يغفروا وصنف ينتصرون من ظالمهم ثم بين حد الانتصار بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فينتصر ممن ظلمه أن يعتدي قال مقاتل وهشام بن حجير هذا في المجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره من سب أو شتم وقاله الشافعي وأبو حنيفة وسفيان قال سفيان وكان ابن شبرمة يقول ليس بمكة مثل هشام وتأول الشافعي في هذه الآية أن للإنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه علمه واستشهد في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان خذي من ماله ما يكفيك وولدك فأجاز لها أخذ ذلك بغير إذنه وقد مضى الكلام في هذا مستوفي في البقرة وقال ابن أبي نجيح إنه محمول على المقابلة في الجراح وإذا قال أخزاه الله أو لعنه الله أن يقول مثله ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب وقال السدي إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل به يعني كما كانت العرب تفعله وسمي الجزاء سيئة لأنه في مقابلتها فالأول ساء هذا في مال أو بدن وهذا الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضا وقد مضى هذا كله في البقرة مستوفي الثالثة قوله تعالى فمن عفا وأصلح قال ابن عباس من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو فأجره على الله أي إن الله يأجره على ذلك قال مقاتل فكان العفو من الأعمال الصالحة وقد مضى في آل عمران في هذا ما فيه كفاية والحمد لله وذكر أبو نعيم الحافظ عن علي بن الحسين رضي الله عنهم قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيكم أهل الفضل فيقوم ناس من الناس فيقال انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة إلى أين فيقولون إلى الجنة قالوا قبل الحساب قالوا نعم قالوا من أنتم قالوا أهل الفضل قالوا وما كان فضلكم قالوا كنا إذا جهل علينا حلمنا وإذا ظلمنا صبرنا وإذا سيء إلينا عفونا قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين وذكر الحديث إنه لا يحب الظالمين أي من بدأ بالظلم قاله سعيد بن جبير وقيل لا يحب من يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد قاله ابن عيسى الرابعة قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه أي المسلم إذا انتصر من الكافر فلا سبيل إلى لومه بل يحمد على ذلك مع الكافر ولا لوم إن انتصر الظالم من المسلم فالانتصار من الكافر حتم ومن المسلم مباح والعفو مندوب .اهـ

إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 153
فرع إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا السهو ويا أحمق ولا يجوز سب أبيه وأمه
(قوله إذا سب شخص آخر للآخر أن يسبه) أي لخبر أبي داود أن زينب لما سبت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي سبيها وإذا سبه فقد استوفى حق نفسه ويبقى على الأول إثم الابتداء لما فيه من الإيذاء والإثم لحق الله تعالى قال في التحفة كذا واحد والذي يتجه أنه لا يبقى عليه إلا الثاني لأنه إذا وقع الإستيفاء بالسبب المماثل فأي ابتداء يبقى على الأول للثاني حتى يكون عليه إثم وإنما الذي عليه الإثم المتعلق بحق الله فإذا مات ولم يتب عوقب عليه إن لم يعف عنه اهـ بتصرف (وقوله بقدر ما سبه قال ح ل) أي عددا لا مثل ما يأتي به الساب لأن الذي يأتي به الساب قد يكون كذبا وقذفا وهو لا يسب بنظيره (وقوله مما لا كذب فيه ولا قذف) بيان للقدر الصادر من الثاني فهو متعلق بمحذوف حال منه أي حال كون هذا القدر الذي يسبه به ليس فيه كذب ولا قذف وليس بيانا لما الواقعة على السب الصادر من السب الأول ويدل على ذلك عبارة شرح المنهج ونصها وإنما يسبه بما ليس كذبا ولا قذفا  اهـ      وكتب عليها البجيرمي قوله بما ليس كذبا ولا قذفا وإن كان ما أتى به الأول كذبا وقذفا وقد يقال في هذا لم يسبه بقدر ما سبه ح ل      ويدفع بأن المراد قدره عددا لا صفة كما ذكره اهـ  (قوله كيا السهو ويا أحمق) تمثيل لما لا كذب فيه ولا قذف وذلك لأنه ليس هنا أحد يكاد ينفك عن ذلك والأحمق هو من يفعل الشيء موضعه مع علمه بقبحه وفي المصباح الحمق فساد في العقل . اهـ

مغني المحتاج الجزء الرابع  ص: 157
 والثانية إذا بعد عن السلطان في بادية وقدر على الاستيفاء بنفسه تجاوز جاز كما قاله الماوردي خاتمة إذا سب إنسان إنسانا جاز للمسبوب أن يسب الساب بقدر ما سبه لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ولا يجوز أن يسب أباه ولا أمه وروي أن زينب لما سبت عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبيها كذا رواه أبو داود وفي سنن ابن ماجة دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى يبس ريقها في فيها فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يجوز السب بما ليس كذبا ولا قذفا كقوله يا السهو يا أحمق لأن أحدا لا يكاد ينفك عن ذلك وإذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرىء الأول من حقه وبقي عليه أثم الابتداء أو الإثم لحق الله تعالى ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه كما قاله الجلال السيوطي في تفسير قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه اهـ  ويخفف عن الظالم بدعاء المظلوم لما رواه أحمد في كتاب الزهد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال بلغني أن الرجل ليظلم مظلمة فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينقصه حتى يستوفي حقه