Latar belakang
Mas’alah:
Disuatu daerah, tepatnya dikaki gunung
kelud. Terdapat perkebunan kopi, yang dahulu dikuasai dan dimiliki oleh
pemerintah Kolonial Belanda. Lalu dikemudian hari setelah bangsa Indonesia
merdeka, perkebunan tersebut langsung dikelola atau digarap (jawa) oleh para
penduduk sekitarnya. Namun kemudian baru-baru ini ada peraturan pemerintah
daerah yang berbunyi: Bagi penduduk / Masyarakat yang mengolah atau menggarap
kebun diharuskan untuk menyetorkan 50 % dari hasil perkebunan
tersebut.
Pertanyaan :
-
Bagaimana hukum menggarap / mengelolah
perkebunan tersebut diatas menurut tinjauan Figh?
- Bagaimanakah Figh mensikapi peraturan pemerintah daerah yang mengharuskan bagi pengelola untuk menyetorkan sebagian dari hasil perkebunan tersebut terhadapnya?
Rumusan jawaban:
Tafsil :
-
Kalau bumi Islam itu rusak dan setelah
itu diketahui pemiliknya maka dikembalikan pada pemiliknya atau ahli warisnya
walaupun orang tersebut kafir (memiliki dengan cara istilak).
- Kalau bukan ahli maka boleh menggarap tanah tersebut dengan syarat dapat rekomendasi dari Imam.
Referensi:
المجموع المجلد الخامس العشر ص:
204-205 المكتبة السلفية
(فصل) وأما الموات الذى جرى عليه الملك وباد أهله ولم يعرف مالكه ففيه ثلاثة أوجه. (أحدها) أنه يملك بالإحياء لما روى طاوس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "عادى الأرض لله ولرسوله ثم هى لكم بعد" ولأنه إن كان فى دار الاسلام فهو كاللقطة التى لا يعرف مالكها. وإن كان فى دار الحرب فهو كالركاز. (والثانى) لا يملك لأنه إن كان فى دار الإسلام فهو لمسلم أو لذمى أو لبيت المال، فلا يجوز احياءه، وإن كان فى دار الحرب جاز أن يكون لكافر لا يحل ماله أو لكافر لم تبلغه الدعوة، فلا يحل ماله، ولا يجوز تمسكه. (والثالث) أنه إن كان فى دار الإسلام لم يملك، وان كان فى دار الحرب ملك، لأن ما كان فى دار الإسلام فهو فى الظاهر لمن له حرمة، وما كان فى دار الحرب فهو فى الظاهر لمن لا حرمة له: ولهذا ما يوجد فى دار الحرب يخمس وما يوجد فى دار الاسلام يجب تعريفه، وإن قاتل الكفار عن أرض ولم يحيوها ثم ظهر المسلمون عليها ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز أن تملك بالاحياء، بل هى غنيمة بين الغانمين، لأنهم لما منعوا عنها صاروا فيها كالمتجرين، فلم تملك بالاحياء (والثانى) أنه يجوز أن تملك بالاحياء لأنهم لم يحدثوا فيها عمارة فجاز أن تملك بالاحياء كسائر الموات.
(فصل) وأما الموات الذى جرى عليه الملك وباد أهله ولم يعرف مالكه ففيه ثلاثة أوجه. (أحدها) أنه يملك بالإحياء لما روى طاوس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "عادى الأرض لله ولرسوله ثم هى لكم بعد" ولأنه إن كان فى دار الاسلام فهو كاللقطة التى لا يعرف مالكها. وإن كان فى دار الحرب فهو كالركاز. (والثانى) لا يملك لأنه إن كان فى دار الإسلام فهو لمسلم أو لذمى أو لبيت المال، فلا يجوز احياءه، وإن كان فى دار الحرب جاز أن يكون لكافر لا يحل ماله أو لكافر لم تبلغه الدعوة، فلا يحل ماله، ولا يجوز تمسكه. (والثالث) أنه إن كان فى دار الإسلام لم يملك، وان كان فى دار الحرب ملك، لأن ما كان فى دار الإسلام فهو فى الظاهر لمن له حرمة، وما كان فى دار الحرب فهو فى الظاهر لمن لا حرمة له: ولهذا ما يوجد فى دار الحرب يخمس وما يوجد فى دار الاسلام يجب تعريفه، وإن قاتل الكفار عن أرض ولم يحيوها ثم ظهر المسلمون عليها ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز أن تملك بالاحياء، بل هى غنيمة بين الغانمين، لأنهم لما منعوا عنها صاروا فيها كالمتجرين، فلم تملك بالاحياء (والثانى) أنه يجوز أن تملك بالاحياء لأنهم لم يحدثوا فيها عمارة فجاز أن تملك بالاحياء كسائر الموات.
تحفة المحتاج بهامش حواشى الشروانى الجزء السادس ص: 203-205 دار صادر
(وما) عرف أنه (كان معمورا) فى الماضى وإن كان الآن خرابا (فلمالكه) إن عرف ولو ذميا إلا إن أعرض عنه الكفار قبل القدرة فإنه يملك بالإحياء (فإن لم يعرف) مالكه دارا كان أو قرية بدارنا (والعمارة اسلامية) يقينا (فمال ضائع) أمره للإمام فى حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما فى البحروجرى عليه فى شرح المهذب فى الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها.
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 332-333 مصطفى البابى
(وما) عرف أنه (كان معمورا) فى الماضى وإن كان الآن خرابا من بلاد الإسلام أو غيرها وإن خصه الشارح ببلاد الإسلام (فلمالكه) إن عرف ولو ذميا أو نحوه وإن كان وارثا. نعم ما أعرض عنه الكفار قبل القدرة عليه فإنه يملك بالإحياء كما قاله الماوردى، ولا ينافيه قولهم الأملاك لا تزول بالإعراض إذ محله فى أملاك محترم. أما الحربى فملكه معرض للزوال فيزول به، وإنما لم يكن فيئا أو غنيمة لأن محل ذلك إذا كان ملك الحربى باقيا إلى استيلائنا عليه ولا كذلك هنا (فإن لم يعرف) مالكه دار كان أو قرية بدارنا (والعمارة إسلامية) يقينا (فمال ضائع) يرجع فيه إلى رأى الإمام من حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه واستقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجى وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما فى البحر وجرى عليه فى شرح المهذب فى الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها: أى إذا رأى مصلحة سواء أقطع رقبتها أم منفعتها، لكنه فى الشق الأخير يستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة كما فى الجواهر، وما فى الأنوار مما يخالف ذلك مردود، ويؤخذ مما ذكر حكم ما عمت به البلوى من أخذ الظلمة المكوس وجلود البهائم ونحوها التى تذبخ وتؤخذ من ملاكها قهرا وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم وهو صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها وأكلها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى.