Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa masjid masjid yang
ada dibeberapa daerah tidak diketahui asal usulnya. Dan bisa dipastikan semua
masjid mempunyai halaman luas, dan seringkali secara turun temurun digunakan
untuk areal parkir, menjual bakso dll.
Pertanyaan:
Pertanyaan:
-
Apa status halaman masjid diatas?
-
Bagaimana hukumnya memanfaatkan halaman masjid tersebut?
Jawaban
-
Karena tidak diketahui asal usul halaman masjid tersebut, sementara bukti-bukti (qarinah) mengindikasikan areal tersebut penggunaannya adalah sebagaimana di atas, maka statusnya adalah harim masjid apabila bertemu (muttasil) dengan masjid dan berstatus marafiq apabila terpisah dari masjid.
Ibarat
المحلى مع حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 93 دار
إحياء الكتب العربية
(فصل) (منفعة الشارع) الأصلية (المرور) فيه (ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الإمام) فى ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير (ويجوز الجلوس الخ) سواء فى ذلك المسلم والكافر إلا فى التظليل عند شيخنا ز ى فيمنع منه الكافر قال السبكى كابن الرفعة ولا يجوز لأحد من الولاة أو غيرهم أخذ عوض على ذلك ولا أدرى بأى وجه يلقى الله من فعل شيئا من ذلك قال الأذرعى ويقال بمثله فى الحريم ونحوه مما تقدم ومنه حريم المسجد لا رحبته وليس لأحد إزعاج جالس فى شىء من ذلك حيث لا ضرر وهو أحق بمجلسه مدة دوامه فيه ولا يجوز إزعاجه مع الضرر وليس لجالس منع من يبيع مثل بضاعته مثلا ولو بجانبه وله منع من يضيق عليه ولو لكيله أو وزنه أو أخذه أو إعطائه أو منع رؤية من يريد معاملته أو منع وصوله إليه ويختص كل بقدر مكانه ومقر أمتعته ووقوف من يعامله كما مر ويجوز للإمام إقطاع بعض الشارع لمن يرتفق به حيث لا ضرر.اهـ
(فصل) (منفعة الشارع) الأصلية (المرور) فيه (ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الإمام) فى ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير (ويجوز الجلوس الخ) سواء فى ذلك المسلم والكافر إلا فى التظليل عند شيخنا ز ى فيمنع منه الكافر قال السبكى كابن الرفعة ولا يجوز لأحد من الولاة أو غيرهم أخذ عوض على ذلك ولا أدرى بأى وجه يلقى الله من فعل شيئا من ذلك قال الأذرعى ويقال بمثله فى الحريم ونحوه مما تقدم ومنه حريم المسجد لا رحبته وليس لأحد إزعاج جالس فى شىء من ذلك حيث لا ضرر وهو أحق بمجلسه مدة دوامه فيه ولا يجوز إزعاجه مع الضرر وليس لجالس منع من يبيع مثل بضاعته مثلا ولو بجانبه وله منع من يضيق عليه ولو لكيله أو وزنه أو أخذه أو إعطائه أو منع رؤية من يريد معاملته أو منع وصوله إليه ويختص كل بقدر مكانه ومقر أمتعته ووقوف من يعامله كما مر ويجوز للإمام إقطاع بعض الشارع لمن يرتفق به حيث لا ضرر.اهـ
بغية المسترشدين ص : 63
ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه بل هو مستقلة لما وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك ويجوز الاستنجاء وغسر النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف
الفوائد الجنية ص: 425
ثم حريم المسجد اجعل حكمعه كحكمه فيما له من حرمه على ما قاله السيوطي قال فيحرم المكث فيه للجنب ويجوز الإعتكاف فيه وغير ذالك قلت وقال غيره أي غير الأصل كابن حجر في تحفته لم يك كا المسجد وهو القول المعتبر كذاك في الرحبة الخلف نقل وهي التى يبتى له أى لأجله ويحوط عليها إذ تتصل به مع التحويط وهل منها التي تجعل بين جزءي المسجد الظاهر نعم لصدق الضابط فتعطى حكمه قال في شرح المهذب قال صاحب الشامل والبيان ما كان مضافا إلى المسجد وعبارة المحاملي هي المتصلة به خارجه قال النووي وهو الصحيح خلافا لابن الصلاح إنها صحنه وقال البندنيجى هي البناء المبني له بجواره متصلا به وقال القاضي أبو الطيب هو ما حواليه وقال الرفعي الأكثرون على عد الرحبة منه ولم يفرقوا بين أن تكون بينها وبين المسجد طريق أم لا وهو المذهب وقال ابن كج إن انفصلت عنه فلا (قوله ثم حريم المسجد) لعل المراد السيوطي بحريم المسجد رحبته وذلك لأن حريمه هو الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته كانصباب الماء وطرح القمامات فيه فليس له حكم المسجد قال الزركشي ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم لتعطى حكم المسجد ( وغير ذالك) أي من الأحكام كعدم جواز الجلوس فيه للبيع وكجواز الاقتداء فيه بمن في المسجد ( كذاك) أي كحريم المسجد في الخلاف هذا بناء على إبقاء عبارة السيوطي على ظاهرها وإلا فقد قلنا إن المراد بالحريم فيها الرحبة (التى يبتى له) أي كل ساحة منبسطة تبنى للمسجد (قوله به) أي للمسجد ويقرب من هذا الضابط ما ضبط به ابن حجر حيث قال وهي ما حجر عليه لأجله قال الرملي في النهاية أي ولم يعلم كونها شارعا قبل ذالك أونحوه سواءأعلم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط عليها
تلخيص المراد ص 94-95 دارالفكر
(مسئلة) مسجد بجانبه موضع في طرفه داخل في حده دلت القرائن على أنه من المسجد بأن لم يعلم حدوثه أو دلت على أنه من مرتفقاته بأن كانت فيه زيادة نفع له كمن مرض من المدرسة أو استمطرد وهو بالبرك أو المستحم يجلس فيه ويسرج فيه بالليل ونحو ذالك من الارتفاقات لم يجز للناظر ولا لغيره تغييرها وجعلها بركا المسجد ولا غرس شجر فيها لأن منافع الموضع المذكور مستحقة للانتفاع المذكور – إلى أن قال– وإذا وجد مكان غير مسجد ينتفع به انتفاعا خاصا ودلت القرائن على ذلك من غير طعن ولا إنكار حكم له بذلك
تلخيص المراد ص 96 دارالفكر
(رحبة المسجد بفتح الحاء هي المكان الراحب أي المتسع الذي يجعل غالبا أمام المسجد وهو المكان المحوط لأجل المسجد وهو أخص من الحريم وليس كل مسجد له رحبة ولاكل مسجد له حريم فقد يوجدان معا وقد يوجد واحد وقد لافإذا وقف إنسان بقعة وخط فيها البناء وترك أمام الباب قطعة من تلك البقعة الموقوفة فهي رحبة لها أحكام المسجد وقد يقف الإنسان دارا محفوفة بالدور ومسجدا فهذه لارحبة لها ولا حريم وتارة يقف البقعة مسجدا ويكون بجوارها أرض موات ويتخذ له له رحبة فالمسجد ههنا له رحبة وحريم ويجب على الناظر تمييز الرحبة من الحريم ليحترز منها الجنب وتحترم ويصلى فيها التحية إذ أحكام المسجد ثابتة لها والمراد بالحريم ما يحتاج لطرح القمامات والزبالات وقشور الفاكهة ونحوها مما يحتاج إليه عمارة المسجد والمترددون إليه ولو وقف تلك البقعة وحوطها ولم يترك منها بقعة خارج الباب فهذا المسجد لارحبة وله حريم وهذا معنى كلامهم فاعلمه ويتحقق كون الرحبة من المسجد إما بوقف أو بإطلاق المسجد عليها وكذا إن جهل حالها أهي من المسجد أم لا كما قاله السمهوري
الإقناع للشربيني الجزء الأول ص: 214 طه فوترا
ولا تكره له الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها فإن أكثر منها كرهت لحرمته إلا كتابة العلم فلا يكره الإكثار منها لأنها طاعة كتعليم العلم ذكره في المجموع وله أن يأكل ويشرب ويغسل يديه فيه والأولى أن يأكل في سفرة أو نحوها وأن يغسل يده في طست أو نحوها ليكون أنظف للمسجد ويجوز نضحه بمستعمل خلافا لما جرى عليه البغوي من الحرمة لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل ويجوز الاحتجام والفصد في إناء مع الكراهة إذا أمن تلويث المسجد ويحرم البول فيه في إناء والفرق بينه وبين ما تقدم أن الدم أخف منه لما مر أنه يعفى عنها في محلها وإن كثرت إن لم تكن بفعله.
المجموع ج: 4 ص: 260
أما رحبة المسجد فقال الرافعي عدها الأكثرون منه ولم يفرقوا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا وقال ابن كج إن انفصلت فهي كمسجد آخر والمذهب الأول فقد نص الشافعي والأصحاب على صحة الاعتكاف فيها قال البندنيجي ورحبة المسجد هي البناء المبني له حوله متصلاً به وقال القاضي أبو الطيب هي ما حواليه
تحفة المحتاج مع الشروانى الجزء الثامن ص : 39-40
(فائدة) أفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في المسجد لأن الغالب إضرارهم به وكأنه في غير كاملي التمييز إذا صانهم المعلم عما لا يليق بالمسجد ويمنع جالس به اتخذه لنحو بيع أو حرفة ومستطرق لحلقة علم (قوله ويمنع) أي ندبا اهـ سم عبارة المغني والنهاية ويندب منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ولا يجوز الارتفاق بحريم المسجد إذا أضر بأهله ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم اهـ قال ع ش قوله: من يجلس أي مثلا وقوله : أو حرفة أي لا تليق بالمسجد كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها وقوله: ولا يجوز الارتفاق إلخ أي يحرم جلوسه حينئذ للإضرار المذكور اهـ وقوله: بخلاف نسخ إلخ قد يخالف قول السيد عمر ما نصه قوله: لنحو بيع صادق ببيع الكتب والمصاحف وقوله: وحرفة صادق بالكتاب وهو واضح فيهما وإن عمت بهما البلوى اهـ إلا أن يحمل الأول على النسخ لنفسه بلا قصد نحو البيع أو لغيره بلا قصد عوض ويحمل الثاني على خلافه أو على نسخ نحو العروض والقصص الغير الصادقة
بغية المسترشدين ص : 179
بقعة وقفت سكنى فسكنت ثم خربت القرية والمساكن وانتقل أهلها فخرب البقعة شخص لزم الإمام أخذ الأجرة منه وصرفها في مصالح المسلمين نظير ما لو انتفع بالمقبرة وتتعلق الأجرة بنظر الإمام إن انتظم وإلا تولى الحاكم ذلك وإن كان الواقف أو وارثه موجودا حيث لم يكن لهم النظر
الموسوعة الفقهية الجزء السابع عشر ص : 221-222
البناء في حريم النهر والدار والانتفاع به - يجوز البناء في حريم الدار ويمتنع في حريم النهر ولو مسجدا ويهدم ما بني فيه عند الفقهاء وإن بعد عنه الماء لاحتمال عوده إليه ويقول الشبراملسي ويؤخذ من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز ولا تحرم الصلاة في حريم النهر فكذلك في المسجد الذي بني فيه وإن كان واجب الهدم أما الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها فيجوز بشرط أن يفعله للارتفاق به ولا يضر بانتفاع غيره ولا يضيق على المارة ونحوهم ولا يعطل أو ينقص منفعة النهر فإذا كان الانتفاع من الحريم بهذه الصفة فلا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين