Berwudlu' Dengan Air Bak Yang Kurang 2 Kullah ?

Diskripsi Masalah
Pak Ali adalah seorang takmir masjid yang alim, dia membangun dua jeding kulah di samping masjid tersebut, jeding A untuk laki-laki dan B untuk perempuan, yang mana jeding A dan B berjarak kurang lebih 1 meter. Untuk memudahkan pengaliran air, pak Ali menghubungkan kedua jeding tersebut dengan peralon seukuran seruling. Pada suatu ketika kedua jeding tersebut airnya berkurang, semula berisi lebih dari 5 kulah, sekarang menjadi 1 kulah per jeding/ kurang dua kulah perjeding.
Pertanyaan
  1. Bolehkah wudlu dengan air tersebut ?
  2. Bila salah satu berubah, bolehkah berwudhu pada yang berubah ?
Jawaban
  1. Diperbolehkan dan sah, apabila kedua bak air tersebut dihukumi muttasil , ada dua kullah serta tidak berubah disebabkan mukhalith yang tidak lazim bertempat di air atau berubah sebab najis.
  2. Diperbolehkan namun dengan niat ightiraf atau Inghimas apabila kedua bak dihukumi munfasil, selama belum berubah sebab najis ataupun sebab mukhalith yang tidak lazim bertempat di air.
Catatan : Air dalam dua bak akan dihukumi muttasil apabila ketika bak pertama ditepuk (digerakkan), dalam bak kedua secara otomatis juga terlihat gerakan meskipun lemah.
Menurut sebagian Ashab Syafi'i berwudlu dengan air sedikit yang terkena najis diperbolehkan selama belum berubah.
Ibarat
حواشي الشرواني ج: 1 ص: 84
ولو كان القلتان في محلين بينهما اتصال وبأحدهما نجس نجس الآخر إن ضاق ما بينهما وإلا طهر النجس كما يأتي .
(ولا تنجس قلتا الماء إلخ ) قضية إطلاقه النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة , وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة نهاية أي وإن كان الباقي ينجس بالانفصال عميرة , ويأتي عن المغني ما يوافقه بزيادة ( قوله إن ضاق ما بينهما ) أي بأن يكون بحيث لو حرك ما في أحد المحلين لا يتحرك الآخر , ومنه يعلم حكم حياض الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاوره , وهكذا إلى الآخر يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره , وإلا حكم بنجاسة الجميع كما يصرح بذلك سم على ابن حجر وينبغي الاكتفاء بتحرك المجاور ولو كان غير عنيف وإن خالف عميرة في حواشي شرح البهجة واشتراط التحرك العنيف في كل من المحرك وما يجاوره ع ش اعتمده البجيرمي , ثم قال واعتمده شيخنا الحنفي خلافا للقليوبي والحلبي حيث اشترطا تبعا لعميرة التحرك العنيف في المحرك وما يليه ا هـ . وكذلك اعتمده شيخنا عبارته الماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة سواء كان بمحل واحد أو في محال مع قوة الاتصال بحيث لو حرك واحد منها تحركا عنيفا يتحرك الآخر ولو ضعيفا , ومنه يعلم حكم حيضان بيوت الأخلية فإذا وقع في واحد منها نجاسة ولم تغيره فإن كان بحيث لو حرك الواحد منها تحركا عنيفا لتحرك مجاوره , وهكذا وكان المجموع قلتين فأكثر لم يحكم بالتنجيس على الجميع , وإلا حكم بالتنجيس على الجميع إن كان ما وقعت فيه النجاسة متصلا بالباقي , وإلا تنجس هو فقط ا هـ
فتح العلام الجزء الأول ص :

نهاية المحتاج ج: 1 ص: 75-76
ويعتبر في القلتين قوة التراد فلو كان الماء في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة قال الإمام فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة واقتضى إطلاق المصنف النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة (فإن غيره) أي النجس الملاقي (فنجس) بالإجماع سواء أكان التغير قليلا أم كثيرا وسواء المخالط والمجاور ولا فرق بين الحسي والتقديري كما مر غير أنه هنا يكتفي بأدنى تغير وهناك لا بد من فحشه ولو تغير بعضه فقط فالمتغير نجس وأما الباقي فإن كان كثيرا لم ينجس وإلا تنجس
( قوله من نهرصغير غير عميق) وضابط غير العميق أن يكون بحيث لو حرك ما في إحدى الحفرتين لا يتحرك ما في الأخرى ومنه يعلم حكم حياض الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاوره وهكذا إلى الآخر لا يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره وإلا حكم بنجاسة الجميع ويصرح بذلك قول ابن قاسم على ابن حجر رحمهما الله الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين انتهى أقول وينبغي الاكتفاء بالتحرك ولو كان غير عنيف وإن خالف عميرة في حواشي شرح البهجة فراجعه وعبارته قوله بحيث يتحرك ما في كل بتحرك الآخر تحركا عنيفا إلخ هل يتعلق قوله عنيفا بقوله يتحرك أو بقوله يتحرك الآخر ويتجه اعتباره فيهما انتهى (قوله دافع للنجاسة) أي لنجاسة ما وقعت فيه وقوة هذا الكلام تقتضي بقاء الحفرة الثانية على طهارتها وقد يشكل بأن ما في الأنهار الذي بينهما متصل بحفرة النجس فينجس منه لقلته وبما في الحفرة الأخرى فينجسه لقلته فراجعه ثم رأيت ابن حجر صرح بنجاسة كل منهما انتهى (قوله من أقرب موضع إلى النجاسة) قال الشيخ عميرة وعليه فلو فرض أن الماء قلتان فقط فعلى الأول لا يجوز الاغتراف منه وعلى الثاني يجوز وإن كان الباقي ينجس بالانفصال وقيل لا قاله الرافعي انتهى

حاشية البجيرمي ج: 1 ص: 24
قوله وهما خمسمائة رطل تقريبا قال ح ل قلتا ماء أي صرف ولو مستعملا بخلاف الذي بلغهما بمائع استهلك فيه بحيث لم يتغير به لا حسا ولا تقديرا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة كما يحكم عليه بالاستعمال بمجرد مفارقة المحدث له إذا انغمس وعن حواشي الروضة للبلقيني لو وضع على ماء دون القلتين ملح ماء فذاب وبلغ به قلتين كان كما لو كمل بالماء ولا بد أن يكونا بمحل واحد أو بمحلين وبينهما اتصال بحيث لو حرك الماء في أحدهما لتحرك الآخر تحركا وإلا فلا وعلى الثاني يحمل قول إمام الحرمين لو كان في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة ا هـ وقوله تحركا قويا راجع لقوله حرك ولقوله لتحرك كما صرح به عميرة ويؤحذ من سم على أبي شجاع انتهى شيخنا لكن اعتمد شيخنا الحفني أنه راجع للأول فقط فمتى كان بحيث لو حرك أحدهما تحركا قويا تحرك الآخر ولو تحركا ضعيفا كفى انتهى قال حج وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتان دون غيره وعبارة سم والوجه في بيوت الأخلية أن يكتفي بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريكه غيره إذا بلغ المجموع قلتين انتهى

أسنى المطالب الجزء الأول ص : 17
(ولو غمس كوز ماء واسع الرأس في ماء كمله قلتين وساواه ) بأن كان الإناء ممتلئا أو امتلأ بدخول الماء فيه (ومكث قدرا يزول فيه تغير لو كان) وأحد الماءين نجس أو مستعمل (طهر) لأن تقوي أحد الماءين بالآخر إنما يحصل بذلك (وإلا) بأن كان ضيق الرأس أو واسعه بحيث يتحرك ما فيه بتحرك الآخر تحركا عنيفا لكن لم يكمل الماء قلتين أو كمل لكن لم يمكث زمنا يزول فيه التغير لو كان أو مكث لكن لم يساوه الماء (فلا) يطهر فأفاد قوله وساواه أن الماء ما دام يدخل في الإناء لم يطهر كما صرح به الأصل وكلامه أعم من كلام أصله كما يعلم بالوقوف عليه .
(قوله وإلا بأن كان ضيق الرأس إلخ ) ومقتضاه أنه لو مكث الضيق وفيه ماء متغير حتى انتفى تغيره لم يطهر ووجهه عدم تراد الماء وانعطاف بعضه على بعض ويحتمل خلافه لزوال العلة مع وجود الاتصال صورة ش

حاشية البجيرمي ج: 1ص:37
(والمستعمل في فرض) من طهارة الحدث كالغسلة الأولى ولو من طهر صاحب ضرورة (غير مطهر إن قل) لأن الصحابة رضي الله عنهم  لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به بل عدلوا عنه إلى التيمم ولأنه أزال المانع فإن قلت طهور في الآية السابقة بوزن فعول فيقتضي تكرر الطهارة بالماء قلت فعول يأتي اسما للآلة كسحور لما يتسحر به فيجوز أن يكون طهور كذلك ولو سلم اقتضاؤه التكرر فالمراد جمعا بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس الماء أو في المحل الذي يمر عليه فإنه يطهر كل جزء منه والمستعمل ليس بمطلق على ما صححه النووي لكن جزم الرافعي بأنه مطلق وهو الصحيح عند الأكثرين لكن منع من استعماله تعبدا فهو مستثنى من المطلق والمراد بالفرض ما لا بد منه أثم بتركه أم لا عبادة كان أم لا فيشمل ما توضأ به الصبي وما اغتسلت به الذمية لتحل لحليلها المسلم أما إذا كثر ابتداء أو انتهاء بأن جمع حتى كثر فمطهر وإن قل بعد تفريقه لأن الطاهرية إذا عادت بالكثرة كما يعلم مما يأتي فالطهورية أولى وخرج بالفرض المستعمل في غيره كماء الغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد فمطهر لانتفاء العلة وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها ( ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل ) بكسر الراء أفصح من فتحها (بغدادي تقريبا بملاقاة نجس) لخبر (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) رواه ابن حبان وغيره وصححوه وفي رواية (فإنه لا ينجس) وهو المراد بقوله لم يحمل خبثا  أي يدفع النجس ولا يقبله وفي رواية (إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر) والواحدة منها قدرها الشافعي أخذا من ابن جريج الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز وواحدتها لا تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي وسيأتي بيانه في زكاة النابت وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية والقلتان بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي وهو شبران تقريبا والمعنى بالتقريب في الخمسمائة أنه لا يضر نقص رطلين على ما صححه النووي في روضته لكنه صحح في تحقيقه ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة (فإن غيره) ولو يسيرا أو تغيرا تقديريا (فنجس) بالإجماع المخصص للخبر السابق ولخبر الترمذي وغيره (الماء لا ينجسه شيء) فلو تغير بجيفة على الشط لم يؤثر كما أفهمه التقييد بالملاقاة وإنما أثر التغير اليسير بالنجس بخلافه في الطاهر لغلظ أمره أما إذا غير بعضه فالمتغير نجس وكذا الباقي إن لم يبلغ قلتين ( فإن زال تغيره) الحسي أو التقديري (بنفسه) أي لا بعين كطول مكث (أو بماء) انضم إليه ولو نجسا أو أخذ منه والباقي قلتان (طهر) لانتفاء علة التنجس ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد أما إذا زال حسا بغيرهما كمسك  وتراب وخل فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر فإن صفا الماء ولا تغير به طهر .
(قوله من طهارة الحدث) أي الطهارة المتعلقة بالحدث أعم من أن تكون على وجه الرفع أو على وجه الإباحة فشملت العبارة قوله ولو من طهر صاحب ضرورة لكنها لا تشمل غسل الميت لأنه لا يقال فيه طهارة حدث لأنه يجب وإن مات الشخص على طهارة فحينئذ يزاد في عبارته  فيقال من طهارة الحدث وما في معناه وهو غسل الميت وقوله كالغسلة الأولى الكاف استقصائية إذ لا يستعمل إلا الأولى ا هـ لكاتبه ثم رأيت في الشوبري الكاف إما استقصائية وأما تمثيلية تدخل المسحة الأولى ا هـ (قوله من طهارة الحدث) أيضا أي ولو حدث غير مميز إذا أريد الطواف به وإنما يثبت للماء حكم الاستعمال بعد انفصاله عما استعمل فيه حكما كما لو جاوز منكب المتوضئ أو ركبته أو حسا كأن انفصل من يد المتوضئ ولو إلى يده الأخرى أو من رأس الجنب إلى نحو قدمه مما لا يغلب فيه التقاذف بخلاف انفصاله من نحو كف الأول إلى ساعده أو من رأس الثاني إلى صدره فإنه لا يؤثر ونية الاغتراف مانعة للاستعمال وإن انفصل ومحلها إذا أدخل مريد الطهارة يده ولو اليسرى بقصد الغسل من الحدث أولا بقصد بعد نية الجنب أو تثليث غسل وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى إن قصد عدم التثليث وعدمها في هذه الصور الثلاث موجب للاستعمال وإن لم تنفصل يده عنه لكن له أن يغسل ساعده بما في كفه وأن يحرك يده فيه ليحصل له سنة التثليث ا هـ ز ي وعبارة شرح م ر ولو غرف المحدث من ماء قليل بأحد كفيه قبل تمام غسل وجهه لم يصر مستعملا وكذا قبل تمام الغسلات الثلاث له إن قصدها أو بعد الأولى إن نوى الاقتصار عليها وكان ناويا الاغتراف وإلا صار الماء مستعملا ولو غسل بما في كفه باقي يده لا غيره أجزأه ولا يشترط لنية الاغتراف نفي رفع الحدث انتهت وكتب عليه ع ش فائدة لو اغترف بإناء في يده فاتصلت يده بالماء الذي اغترف منه فإن قصد الاغتراف أو ما في معناه كملء هذا الإناء من الماء فلا استعمال وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع الاستعمال لأن الإناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدث كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجه الأولى من اعتاد التثليث حيث لا يصير الماء مستعملا لقرينة اعتياد التثليث أو يصير ويفرق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد بخلافه هناك فإن اليد دخلت في وقت غسلها فيه نظر ويتجه الثاني ا هـ م ر ولو اختلفت عادته في التثليث بأن كان تارة يثلث وأخرى لا يثلث واستويا فهل يحتاج لنية الاغتراف بعد غسلة الوجه الأولى فيه نظر ويحتمل عدم الاحتياج وهو المعتمد فليتأمل واعلم أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند مماسة الماء فإن تأخرت فلا أثر لها كما هو ظاهر ولا تغتر بمن ذكر خلاف ذلك ا هـ سم على البهجة قلت : وكذا لو تقدمت ولم يستحضرها عند الاغتراف وقوله إن قصدها أي أو أطلق على ما يفيده كلام ز ي . وقوله ولو غسل بما في كفه باقي يده إلخ أي فصورة المسألة أنه أدخل إحدى يديه كما هو الفرض لو أدخلهما معا فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما ولا باقيهما وذلك لرفع الماء حدث الكفين فمتى غسل باقي أحدهما فقد انفصل ما غسل به عن الأخرى وذلك يصيره مستعملا ومنه يعلم وضوح ما ذكره سم في شرحه على أبي شجاع من أنه يشترط لصحة الوضوء من الحنفية المعروفة نية الاغتراف بعد غسل الوجه بأن يقصد أن اليد اليسرى معينة لليمنى في أخذ الماء فإن لم ينو ذلك ارتفع حدث الكفين معا فليس له أن يغسل به ساعد إحداهما ثم يصبه ثم يأخذ غيره لغسل الساعد لكن نقل عن إفتاء الرملي ما يخالفه وأن اليدين كالعضو الواحد فما في الكفين إذا غسل به الساعد لا يعد منفصلا عن العضو وفيه نظر لا يخفى ومثل الحنفية الوضوء بالصب من إبريق أو نحوه وقوله ولا تشترط نية الاغتراف أي بأن يقول : نويت الاغتراف دون رفع الحدث بل يكفي مجرد نيته لأن معناها قصد إخراج الماء من الإناء ليرفع به الحدث خارجه ويؤخذ من قوله ولا يشترط إلخ أنه لو نوى الاغتراف ورفع الحدث ضر وبه صرح سم على شرح البهجة ا هـ ما كتبه ع ش عليه وقوله فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما إلخ هذا كله مردود والراجح ما فصله ق ل على الخطيب ونص عبارته فلو غرف بكفيه من ماء كثير وفصلهما عنه فإن كان جنبا مثلا ونوى رفع الجنابة ارتفع حدث كفيه معا إن لم يقصد واحدة منهما وله أن يغسل بما فيهما ما شاء من بقية يديه أو إحداهما وبقية بدنه من غير انفصاله عنهما ا هـ وإن كان محدثا وكان بعد غسل وجهه ولم يقصد رفع الحدث عنهما معا ارتفع حدث كفه اليمنى سواء أقصدها أو أطلق نظرا لطلب تقديمها وله إتمام غسلها بما في كفه  بلا انفصال وإن قصد اليسرى وحدها ارتفع حدث ما لاقى الماء منها وله إتمام غسلها به وإن قصدهما معا ارتفع الحدث عما لاقاه الماء منهما ولا يصح أن يرفع به حدث واحدة منهما لأن ماء كل منهما مستعمل بالنسبة إلى الأخرى ا هـ وإن كان الماء قليلا وغرف بهما قبل نية الغسل أو بعدها ناويا الاغتراف أو محدثا بعد غسل وجهه على ما يأتي ناويا الاغتراف أيضا فالباقي طهور ويجري في الماء الذي في كفيه ما تقدم ا هـ م د على خ ط (قوله لم يجمعوا المستعمل ) فيه أنه يحتمل أنهم لم يجمعوه لكونه قليلا بعد جمعه ويجاب بأنهم كانوا يسافرون مع كثرة ومع كونهم كانوا يغتسلون فهو مع كثرته لم يجمعوه فإن قيل لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية والثالثة ؟ أجيب بأنها تختلط غالبا بماء المرة الأولى فيصير الجميع مستعملا فلم يجمعوه لذلك وبأنه يحتمل أنهم كانوا يقتصرون في أسفارهم القليلة الماء على مرة واحدة قرره شيخنا ح ف (قوله ولأنه أزال المانع) أي مع ضعفه بالقلة ا هـ ح ل فلا يرد المستعمل الكثير ا هـ شيخنا (قوله فإن قلت طهور إلخ) وارد على العلتين قبله بقرينة قوله فالمراد جمعا بين الأدلة أي العلتين والآية ا هـ شيخنا ويصح أن يكون واردا على قول المتن غير مطهر (قوله فيقتضي تكرار الطهارة بالماء ) أي حتى القليل مع أنه يصير من أول طهارة مستعملا ولا يجوز التطهير به ثانيا ا هـ شيخنا ( قوله قلت فعول يأتي اسما للآلة كسحور ) فيه تسليم أن طهور يقتضي تكرار الطهارة بالماء وهو إنما يصح لو كان صيغة مبالغة من مطهر والواقع أنه صيغة مبالغة من طاهر لا من مطهر فمعناه تكرر الطاهرية لكن لما لم يكن لتكرارها معنى حمل على معنى المبالغة بأنه يطهر غيره ا هـ رشيدي (قوله جمعا بين الأدلة) أي جنس الأدلة الصادق بالواحد فما فوق وهي قوله فيما سبق لأن الصحابة لم يجمعوا المستعمل إلخ وقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) فالأول لا يقتضي التكرار والثاني يقتضيه أو يقال الجمع باق على حقيقته والثالث قوله ولأنه أزال المانع لأن التعليل دليل وهذا أيضا لا يقتضي التكرار ا هـ شيخنا (قوله فإنه يطهر كل جزء منه) أي حيث مر مع السيلان من غير أن يخرقه الهواء وكذا إن خرقه الهواء وانتقل من الكف إلى الساعد وبه ألغز فقيل : ما انتقل من بعض أعضاء الوضوء إلى بعض بحيث خرقه الهواء ولم يحكم عليه بالاستعمال وصور بذلك ا هـ ح ل (قوله ليس بمطلق على ما صححه النووي) أي لأنه لا يسمى ماء بلا قيد لازم به فكونه غير مطلق واضح ا هـ ح ل (قوله ما لا بد منه) أي في صحة العبادة أو في حل الوطء لوضوء الصبي لا بد منه في صحة عبادته وغسل الذمية لا بد منه في حل الوطء . (قوله فيشمل ما توضأ به الصبي) وشمل أيضا وضوء الحنفي الذي لا يعتقد وجوب النية لأن اعتقاده رفع الاعتراض عليه من المخالف وإنما لم يصح اقتداؤه به إذا مس فرجه اعتبارا باعتقاد المأموم لاشتراط الرابطة في الاقتداء دون الطهارات واحتياطا في البابين ا هـ شرح م ر (قوله ما توضأ به الصبي) أي ولو غير مميز ليطوف به وليه وهذا دخل بقوله أم لا الأولى وقوله وما اغتسلت به الذمية أي من نحو حيض أو نفاس وهذا دخل بقوله أم لا الثانية لأن غسلها ليس عبادة ونيتها للتمييز فلو أسلمت أو أحد أصولها وزوجها كافر وهي مجنونة بطل غسلها وحينئذ يلغز ويقال لنا : غسل صحيح يبطل بكلام المغتسل أو كلام غيره ا هـ ح ل (قوله لتحل لحليلها المسلم) أي الذي يعتقد توقف حل وطئها على غسلها بخلاف غسلها لمن لا يعتقد ذلك كحنفي فإنه يرى حل الوطء بالانقطاع فإنه ليس مما لا بد منه فلا يكون مستعملا وفيه أنه وإن كان كذلك بالنسبة إليه فهو مما لا بد منه بالنسبة للذمية ا هـ ح ل (فرع) اغتسلت حنفية لتحل لزوجها الحنفي فماء غسلها غير مستعمل لأنه ليس مما لا بد منه عندهما فلو كان زوجها شافعيا واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكون ماؤها مستعملا لأنه مما لا بد منه بالنسبة إليه وإن كان بالنسبة إليها ليس مما لا بد منه أو كانت شافعية وزوجها حنفيا واغتسلت ليحل لها التمكين كان ماؤها مستعملا أو لتحل له كان غير مستعمل حرره ا هـ س ل (قوله لحليلها المسلم) اقتضى صنيعه أنه لا فرق بين أن يكون مكلفا أو غير وهو كذلك لأن وطء الصبي قبل الغسل ممتنع شرعا ووليه مخاطب بمنعه منه وبالغسل يزول هذا المنع ا هـ شيخنا ح ف ( قوله أما إذا كثر ابتداء) بأن توضأ شخص في ماء قلتين فأكثر فإن هذا يقال له ماء مستعمل لكنه كثير  ابتداء ولا يلزم من كونه مستعملا أنه لا يصح منه الوضوء ألا ترى أن فسقية الأزهر مثلا يقال لها مستعملة لأنها استعملت في فروض كثيرة ويصح الوضوء منها قطعا فعلم أن المستعمل غير مختص بالقليل بدليل قول المتن والمستعمل في فرض غير مطهر إن قيل : فمفهومه أن المستعمل في فرض مطهر إن كثر ا هـ شيخنا (قوله أو انتهاء بأن جمع حتى كثر) أي وصار قلتين أو بلغهما بمائع استهلك فيه أي ولم يغيره لا حسا ولا تقديرا فإنه طهور استعمالا بمعنى أنه يرفع الحدث ويزيل النجس إذا كان واردا ويلغز هنا بنظير ما يأتي في البول فيقال : جماعة يجب عليهم تحصيل مائع ليستعملوه في وضوئهم وغسلهم وإزالة نجاستهم ا هـ ح ل وهذا يخالف ما في شرح م ر ونصه ولا بد في انتفاء الاستعمال عنه ببلوغه قلتين أن يكونا من محض الماء كما قدمناه ا هـ (قوله كما يعلم مما يأتي ) أي في قوله فإن زال تغيره بنفسه أو بما انضم إليه طهر ا هـ ع ش والأولى أن يراد بما يأتي قول المتن فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور لأن كلامه هنا مفروض في عود الطاهرية بالكثرة وكلام المحشي المذكور في عودها بزوال التغير تأمل (قوله فالطهورية أولى) أي لأن الطاهرية أشد وأعظم من الطهورية لدفعها العظيم والأغلظ وهو النجاسة بخلاف الطهورية فهي أنها تدفع عدمها وهو أخف من النجاسة فإذا أفادت الكثرة الطاهرية وهي أعظم من الطهورية فتفيد الطهورية بالأولى أو يقال وجه الأولوية أن الكثرة في باب النجاسة قد حصلت شيئين وهما الطاهرية والطهورية والكثرة هنا قد حصلت شيئا واحدا فقط وهو الطهورية ا هـ شيخنا (قوله وخرج بالفرض المستعمل في غيره إلخ) أي على الجديد والقديم لأنه لا يطهر كما ذكره في الأصل ا هـ لكاتبه (قوله والوضوء المجدد) أي ولو نذره لأنه ليس لا بد منه في شيء يترتب عليه أي لا يتوقف عليه غيره وإن أثم بتركه (قوله لانتفاء العلة) هي قوله ولأنه أزال المانع ا هـ ع ش (قوله وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها) وهو أن ما أزيل به نجس ولو معفوا عنه غير طهور إن قل لأنه أزيل به نجس وهذا وارد على إطلاق من قال المستعمل في نفل الطهارة طهور وعليه ألغز فقيل لنا ماء مستعمل في نفل الطهارة ولا يجوز استعماله ا هـ ح ل وعبارة المتن في باب النجاسة وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وزيادة وقد طهر المحل طاهرة . (قوله ولا تنجس قلتا ماء) أي ولو احتمالا فلو شك في أنه قلتان أو أقل لم يضر . وعبارة شرح م ر شمل ما لو شك في كثرته عملا بأصل الطهارة ولأنا شككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس سواء كان ذلك ابتداء أم جمع شيئا فشيئا وشك في وصوله لهما كما لو شك المأموم هل تقدم على إمامه أو لا فإنه لا تبطل صلاته ولو جاء قدامه عملا بالأصل أيضا ويعتبر في القلتين قوة الترداد فلو كان الماء في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة قال الإمام : فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة واقتضى إطلاق المصنف النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي طاهرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها بعض الماء الكثير خلافا لما في العباب ويمكن حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق كونها من البول وإن طرحت في البحر هرة مثلا فوقعت منه قطرة بسبب سقوطها على شيء لم تنجسه انتهت وقوله وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق وضابط غير العميق أن يكون بحيث لو حرك ما في إحدى الحفرتين لا يتحرك ما في الأخرى ومنه يعلم حكم حياص الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك واحد منها وهكذا إلى الآخر لا يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره وإلا حكم بنجاسة الجميع ويصرح بذلك قول سم على حج الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين ا هـ أقول وينبغي الاكتفاء بالتحرك ولو كان غير عنيف وإن خالف غيره في حواشي شرح البهجة فراجعه . وعبارته قوله بحيث يتحرك ما في كل بتحريك الآخر تحركا  عنيفا إلخ هل يتعلق قوله عنيفا بقوله بحيث يتحرك أو بقوله بتحريك الآخر ويتجه اعتباره فيهما انتهت وقوله دافع للنجاسة أي النجاسة التي وقعت فيه وقوة هذا الكلام تقتضي بقاء الحفرة الثانية على طهارتها وقد يشكل بأن ما في النهر الذي بينهما متصل بحفرة النجس فينجس منه لقلته وبما في الحفرة الأخرى فينجسه لقلته فراجعه ثم رأيت حج صرح بنجاسة كل منهما ا هـ ع ش عليه ( قوله قلتا ماء ) أي صرف وأما لو بلغ الماء قلتين بتكميله بطاهر ولم يغيره حسا ولا تقديرا فإنه ينجس بالملاقاة ويستعمل بانغماس المحدث فيه فيحتاج في استعماله بدون صب إلى نية الاغتراف فحكمه حكم القليل في هذه الأمور الثلاثة ا هـ شيخنا ومثله ع ش على م ر (قوله وهما خمسمائة رطل) أي في الأصح ومقابله أنهما ألف رطل وقيل : ستمائة رطل وقوله تقريبا أي في الأصح أيضا ومقابله أن الخمسمائة تحديد فلا يغتفر نقص شيء ا هـ شرح م ر (قوله وهما خمسمائة رطل) أيضا أي بالوزن أخذا من قوله بعد والقلتان بالمساحة إلخ ا هـ شيخنا قوله بغدادي نسبة إلى بغداد بدالين مهملتين وبإعجام الثانية وبنون بدلها وبميم أوله بدل الباء مدينة مشهورة ا هـ شرح م ر وقوله وبميم أوله أي مع النون فقط كما في القاموس ونص عبارته بغداد بمهملتين ومعجمتين وتقديم كل منهما وبغدان وبغدين ومغدان مدينة السلام وتبغدد إذا انتسب إليها أو تشبه بأهلها ا هـ ع ش عليه (قوله بغدادي) أيضا أما بالدمشقي على ما صححه الرافعي في رطل بغداد فإنهما مائة وثمانية أرطال وثلث رطل وأما على ما صححه النووي فيه فهما مائة وسبعة أرطال وسبع رطل وأما بالمصري على ما صححه الرافعي فيه فإنهما أربعمائة وواحد وخمسون رطلا وثلث رطل وثلث أوقية وعلى ما صححه النووي فيه أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل ا هـ زي وأما بالمقدسي فهما ثمانون رطلا وثلث رطل وربع أوقية ودرهمان وثلث درهم وثلث سبع درهم وبالأمنان مائتان وخمسون لأن المن رطلان ا هـ ع ش على م ر (قوله تقريبا) هو تمييز محول عن الخبر أي والقلتان تقريب خمسمائة رطل أي مقربها ا هـ شوبري أي مقرب منها أي قريب منها ا هـ لكاتبه (فائدة) المقدرات أربعة أقسام (أحدها) ما هو تقريب بلا خلاف كسن الرقيق المسلم فيه أو الموكل في شرائه (الثاني) تحديد بلا خلاف كتقدير مدة مسح الخف وأحجار الاستنجاء وغسل الولوغ والعدد في الجمعة ونصب الزكوات والأسنان المأخوذة فيها وسن الأضحية والأوسق في العرايا والحول في الزكاة والجزية ودية الخطأ وتغريب الزاني وإنظار المولى والعنين ومدة الرضاع ومقادير الحدود (الثالث) تحديد على الأصح فمنه تقدير الخمسة أوسق بألف وستمائة رطل الأصح أنه تحديد ووقع في شرح المهذب هنا وفي رءوس المسائل تصحيح عكسه ولعله سهو (الرابع) تقريب على الأصح كسن الحيض ومقدار القلتين والمسافة بين الصفين وأميال مسافة القصر نقله أستاذنا ح ف عن العلامة الخطيب على المنهاج (قوله بملاقاة نجس) بفتح النون مع كسر الجيم وفتحها وبكسر النون وفتحها مع سكون الجيم وبفتح النون مع ضم الجيم كعضد ا هـ شرح م ر و ع ش عليه من أول كتاب الطهارة ففيه خمس لغات فتح النون مع تثليث الجيم وفتح النون وكسرها مع سكون الجيم وفي المصباح نجس الشيء من باب تعب فهو نجس إذا كان قذرا غير نظيف ونجس ينجس من باب قتل لغة وثوب نجس بالكسر اسم فاعل وبالفتح وصف بالمصدر ا هـ (قوله لخبر إذا بلغ الماء قلتين) استدلال على الدعوة الأولى وهي قوله ولا تنجس قلتا ماء وقوله وفي رواية فإنه لا ينجس إلخ تفسير الأولى وأما الرواية الثانية وهي قوله إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر مع ما بعدها من الضميمة فاستدلال على الدعوة الثانية وهي قوله وهما خمسمائة رطل وقوله والواحدة منها إلخ من تمام الاستدلال على الدعوة الثانية لكن فيه أن هذا لا يفيد كونهما تقريبا بالمعنى المراد وهو أنه لا يضر نقص رطلين فأقل إذ غاية ما قال والواحدة منها لا تزيد غالبا فنفى الزيادة وهذا لا يفيد اغتفار النقص ا هـ شيخنا .

حاشية البجيرمي ج: 1 ص: 91
(قوله وفارق كثير الماء كثير غيره) أي من المائعات المفهومة من قول المصنف ماء وفيه أنه لم يبين حكم غير الماء حتى يفرق بينه وبين الماء ويجاب بأن حكم غير الماء من المائعات معلوم عند حملة الشرع وعبارة عيون المسائل لا تنجس القلتان من الماء بوقوع النجاسة فيهما إذا لم يتغير ولو وقعت في غيره من المائعات تنجس وإن لم يتغير والفرق أن الماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة إذا طرأ عليها , فاحتمل ورود النجاسة إذا طرأت عليه وليس كذلك الخل , فإنه طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة إذا طرأ عليها فلا يحمل النجاسة إذا طرأت عليه ا هـ وعند مالك لا ينجس الماء بملاقاة النجس إلا بالتغير وإن كان قليلا واختاره كثير من الشافعية كما قاله ابن حجر واستدلوا بخبر (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه) قال ع ش على م ر اختار كثيرون من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى والأولى أن يكون كثير الثاني هو الفاعل والأول هو المفعول ويصح العكس ا هـ

الفتاوى الرملى الجزء الأول ص : 12
(سئل) عما لو غرف محدث بعد غسل وجهه بكفيه من ماء قليل من غير نية الاغتراف ثم غسل به باقي يده هل يرتفع حدثها أم لا ؟ (فأجاب) بأنه يرتفع حدثها إذ لا يصير مستعملا إلا بانفصاله عنها فإن الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ولا يخالف ما ذكرته قول الجويني في تبصرته  إذا نوى بعد غسل وجهه رفع حدثه والماء في كفه ثم غسل به ساعده ارتفع حدث كفه دون حدث ساعده لأنه محمول على ما إذا انفصل عن كفه قبل أن يغسل به ساعده وإن زعم بعض المتأخرين أنه مقيد لإطلاقهم على أن بعضهم نبه على أنه مفرع على رأي له مرجوح .

الأشباه والنظائر ص :45
أدخل الجنب يده في الإناء بعد النية أو المحدث بعد غسل الوجه فإن نوى رفع الحدث صار مستعملا أو الاغتراف فلا أو أطلق فوجهان أصحهما يصير

المجموع شرح المهذب الجزء الأول ص :217
(السابعة) إذا غمس المتوضئ يده في إناء فيه دون القلتين فإن كان قبل غسل الوجه لم يصر الماء مستعملا سواء نوى رفع الحدث أم لا وإن كان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد ففيه تفصيل ذكره إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين قالوا إن قصد غسل اليد صار مستعملا وارتفع الحدث عن الجزء الأول من اليد وهو الذي قارنته النية وهل يرتفع  عن باقي اليد ؟ فيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى بين الخضري والجماعة المذهب أنه يرتفع وإن قصد بوضع يده في الإناء أخذ الماء لم يصر مستعملا وإن وضع اليد ولم يخطر له واحدة من الثنتين فالمشهور الذي قطع به الإمام والجمهور أنه يصير مستعملا لأن من نوى وعزبت نيته ثم غسل بقية الأعضاء بلا قصد ارتفع حدثه وقال الغزالي المشهور أنه مستعمل ويتجه أن يقال هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا وهذا الاحتمال الذي ذكره الغزالي قطع به البغوي فجزم في آخر باب الغسل بأنه لا يصير مستعملا والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل وجهه إذ لا ترتيب في حقه فهذا وقت غسل يده وقال صاحب التتمة إذا أدخل الجنب يده ناويا غسل الجنابة ليقلب الماء على رأسه ولم يقصد أن يكون أخذه لرأسه دون يده قال المحققون ترتفع الجنابة عن يده إذا أخرجها ويصير مستعملا فإن قلب الماء الذي في يده على رأسه لم يرتفع حدثه قال ومن أصحابنا من قال لا يصير مستعملا لأنه لا يقصد من حيث العادة غسل اليد وإنما يجعلها آلة فتصير كقصد الاغتراف فعلى هذا يجب غسل اليد بعد هذا قال والمحدث بعد غسل الوجه كالجنب والله أعلم

المجموع ج: 1 ص: 202
رع ذكر المصنف أن الماء الذي يصب على نجاسة من إبريق لا ينجس، ومراده الذي يتصل طرفه بالنجاسة بحيث يكون الماء متصلاً من الإبريق إلى النجاسة وإنما لا ينجس لأن النجاسة لا تنعطف وهذا الذي قاله متفق عليه، قال إمام الحرمين في كتاب الصيد والذبائح في مسألة عض الكلب الماء المتصعد من فوارة إذا وقعت نجاسة على أعلاه لا ينجس ما تحته ونحو هذا ما ذكره القاضي حسين في الفتاوى قال لو كان كوز يبز الماء من أسفله فوضع أسفله على نجاسة لا ينجس الماء لأن خروج الماء يمنع النجاسة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان بعضه جارياً وبعضه راكداً بأن يكون في النهر موضع منخفض يركد فيه الماء ظاهرا يجري بجنبه، والراكد زائل عن سمت الجري فوقع في الراكد نجاسة وهو دون قلتين فإن كان مع الجرية التي يحاذيها يبلغ قلتين فهو طاهر، وإن لم يبلغ قلتين فهو نجس، وتنجس كل جرية بجنبها إلى  يجتمع في موضع قلتان فيطهر الشرح هذا الذي ذكره المصنف قد ذكره هكذا أيضاً كثيرون، قال الشيخ أبو حامد، إن كان الراكد النجس دون قلتين نظر ‎ إن دخل الجاري على الراكد وخرج منه من الجانب الآخر‎ فإن بلغا قلتين فطاهران وإلا فنجسان وإن لم يدخل على الراكد بل جرى ى سننه فإن كان الجاري دون قلتين ‎ فهو نجس لأنه يلاصق ماء نجساً، وإن كان قلتين لم ينجس، ولكن قال الشافعي لا يطهر به الراكد لأنه يفارقه وما فارق الشيء فليس معه، وهذا الذي ذكره أبو حامد ضعيف وسلك إمام الحرمين طريقاً جامعاً مبسوطاً في هذه المسألة

المغنى المحتاج الجزء الأول ص
(و) الماء (دونهما) أي القلتين ولم يبال بكون إضافتها إلى الضمير ضعيفة في العربية لأنها شائعة على الألسنة مع دعاية الاختصار الذي هو بصدده , فزعم أن دونهما مبتدأ في كلامه وهي لا تتصرف على الأصح ليس في محله على أن تصرفها قرئ به في ومنا دون ذلك بالرفع فلا بدع فيه هنا بالأولى والكلام في دون الظرفية التي هي نقيض فوق فما بمعنى غير متصرفة وفي الكشاف معنى دون أدنى مكان من الشيء وتستعمل لتفاوت حال كزيد دون عمرو أي شرفا , ثم اتسع فيه فاستعمل لتجاور حد إلى حد ك (أولياء من دون المؤمنين ) أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين (ينجس) حيث لم يكن واردا وإلا ففيه تفصيل يأتي ومنه فوار أصاب النجس أعلاه وموضوع على نجس يترشح منه ماء فلا ينجس ما فيه إلا إن فرض عود الترشيح إليه (بالملاقاة) أي بوصول النجس الغير المعفو عنه له لمفهوم حديث القلتين السابق المخصص لعموم خبر (الماء طهور لا ينجسه شيء) واختار كثيرون من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى وإنما تنجس المائع مطلقا ; لأنه ضعيف لا يشق حفظه بخلاف الماء فيهما وحيث كان المتنجس الملاقي ماء اشترط أن لا يبلغ قلتين كما علم من قوله ( فإن بلغهما بماء ) ولو متنجسا أو متغيرا أو مستعملا أو ملحا مائيا أو ثلجا أو بردا ذاب وتنكير الماء ليشمل الأنواع الثلاثة الأول لا ينافيه حدهم المطلق بأنه ما يسمى ماء لأن هذا حد بالنظر للعرف الشرعي ولهذا لو حلف لا يشرب ماء اختص بالمطلق وما في المتن تعبير بالنظر لمطلق العرف وهو شامل للمطلق وغيره (ولا تغير) به (فطهور) لكثرته حينئذ ومن بلوغهما به  ما لو كان النجس أو الطاهر بحفرة أو حوض آخر وفتح بينهما حاجز واتسع بحيث يتحرك ما في كل بتحرك الآخر تحركا عنيفا وإن لم تزل كدورة أحدهما ومضى زمن يزول فيه تغير لو كان أو بنحو كوز واسع الرأس بحيث يتحرك كما ذكر ممتلئ غمس بماء وقد مكث فيه بحيث لو كان ما فيه متغيرا زال تغيره لتقويه به حينئذ بخلاف ما لو فقد شرط من ذلك وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتين دون غيره